للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تأخيره (١) كلّه أو بعضه إلى ثلاثة أيَّامٍ على المشهور لخفَّة الأمر في ذلك، وقيل: لا يجوز للدَّين بالدَّين، وعلى القول باشتراط تسليم رأس المال في المجلس لو تفرَّقا بعد قبض البعض صحَّ فيه بقسطه، ويُشترَط أيضًا في السَّلم كون المُسلَم فيه دينًا؛ لأنَّه الذي وضع له لفظ السَّلم، فإن قال: أسلمت إليك ألفًا في هذا العبد مثلًا، أو أسلمت إليك هذا العبد في هذا الثَّوب فليس بسلمٍ لانتفاء شرطه، ولا بيعًا لاختلال لفظه؛ لأنَّ لفظ السَّلم يقتضي الدَّينيَّة، ويُشترَط أيضًا القدرة على التَّسليم للمُسلَم إليه وقت الوجوب، فإن أسلم فيما يعدم وقت الحلول كالرطب في الشِّتاء، أو فيما يعزُّ (٢) وجوده لقلَّته كاللآلئ الكبار فلا يصحُّ (٣)، وكذا يُشترَط بيان محلِّ تسليم المُسلَم فيه المُؤجَّل، وإنَّما يُشترَط بيانه فيما لحمله مؤنةٌ، وأن يُقدَّر بالكيل أو الوزن أو الذَّرع أو العدِّ كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، وأن يصفه بما ينضبط به على وجهٍ لا يعزُّ وجوده، فلا يصحُّ في المختلطات المقصودة الأركان التي لا تنضبط قدرًا وصفةً كالهريسة والحلوى والمعجونات، فهذه ستَّة (٤) شروطٍ للسَّلم زائدةٍ على البيع.

(١) (بابُ السَّلَمِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ) أي: فيما يُكال.

وقد وقعت البسملة متوسِّطةً بين «كتاب» و «باب» في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ (٥)، وقدَّمها على الكتاب في رواية المُستملي، وأخَّرها النَّسفيُّ عن الباب، وحذف «كتاب السَّلم» كذا قاله الحافظ ابن حجرٍ.


(١) في (ب) و (ص): «تأخير».
(٢) في (د): «يقلُّ».
(٣) «فلا يصحُّ»: ليس في (م).
(٤) «ستَّة»: ليس في (د ١) و (ص) و (م).
(٥) قوله: «في رواية الكُشْمِهَنِيِّ» زيادة من اليونينية.

<<  <  ج: ص:  >  >>