للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الولد، والحديث إنَّما هو في نفيه عنه. (ثُمَّ قَالَ) (لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ : احْتَجِبِي مِنْهُ) أي: من ابن زَمْعَة المتنازَع فيه (يَا سَوْدَةُ) والأمر للنَّدب والاحتياط، وإلَّا فقد ثبت نسبه وأُخُوُّته لها في ظاهر الشرع (لِمَا رَأَى) (مِنْ شَبَهِهِ) أي: الولد المتخاصَم فيه (بِعُتْبَةَ) بن أبي وقاص (فَمَا رَآهَا) عبد الرَّحمن المستلحَق (حَتَّى لَقِيَ اللهَ) ﷿، أي: مات، والاحتياط لا يُنافي ظاهر الحكم، وفيه جواز استلحاق الوارث نسبًا للمورِّث، وأنَّ الشَّبه وحكم القافة إنَّما يُعتَمد إذا لم يكن هناك أقوى منه كالفراش؛ فلذلك لم يُعْتبر الشَّبه الواضح.

وهذا موضع التَّرجمة لأنَّ إلحاقه بزمعة يقتضي ألَّا تحتجب منه سودة، والشَّبه بعتبة يقتضي أن تحتجب، والمشبَّهات (١) ما أشبهت الحلال من وجهٍ والحرام من آخر، وبقيَّة مباحث هذا الحديث تأتي -إن شاء الله تعالى- في محالِّها.

وقد أخرجه المؤلف في «الفرائض» [خ¦٦٧٤٩] و «الأحكام» [خ¦٧١٨٢] و «الوصايا» [خ¦٢٧٤٥] و «المغازي» [خ¦٤٣٠٣] و «شراء المملوك من الحربي» [خ¦٢٢١٨] ومسلمٌ، وأخرجه النَّسائيُّ في «الطَّلاق».

٢٠٥٤ - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ) هشام بن عبد الملك الطَّيالسيُّ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي السَّفَرِ) بفتح السِّين المهملة والفاء آخره راءٌ، الكوفيُّ (عَنِ الشَّعْبِيِّ) عامرٍ (عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ) الطَّائيِّ () أنَّه (٢) (قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ) ولأبي ذرٍّ: «رسول الله» ( عَنِ المِعْرَاضِ) بكسر الميم وسكون العين المهملة وبعد الرَّاء ألفٌ ثم ضادٌ مُعجَمةٌ: السَّهم الذي لا ريشَ عليه، أو عصًا رأسُها محدَّدٌ، أي: سألته عن رمي


(١) في (د): «والمشتبهات».
(٢) «أنَّه»: ليس في (ص) و (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>