للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فلا يقال: أَهْدَى إليه دارًا ولا أرضًا، بل على المنقول كالثِّياب والعبيد، واستُشكل ذلك: بأنَّهم صرَّحوا في «باب النَّذر والأَيْمان» بما يخالفه، حيث قالوا: لو قال: لله عليَّ أن أُهديَ هذا البيت أو الأرض أو نحوهما ممَّا لا يُنقل، صحَّ، وباعه، ونقل ثمنه، وأُجيبَ: بأنَّ الهَدْي وإن كان من الهديَّة، لكنَّهم توسَّعوا فيه بتخصيصه بالإهداء إلى فقراء الحرم، وبتعميمه في المنقول وغيره، ولهذا لو نذر الهَدْي، انصرف إلى الحرم، ولم يُحمَل على الهديَّة إلى فقير. وأمَّا الصَّدقة فهي تمليكُ ما يُعطَى بلا عوضٍ للمحتاج لثواب الآخرة، وأمَّا الهبة فهي تمليكٌ بلا عوض خالٍ عما ذُكِر في الصَّدقة والهدية بإيجابٍ وقبولٍ لفظًا، بأن يقول نحو: وهبت لك هذا، فيقول: قَبِلْتُ، ولا يشترطان في الهديَّة على الصحيح، بل يكفي البَعْث من هذا والقَبْض من ذاك، وكلٌّ من الصَّدقة والهديَّة هبةٌ ولا عَكْس، فلو حلف لا يهب له فتصدَّق عليه، أو أهدى له، حَنَث، والاسم عند الإطلاق ينصرف إلى الأخير، واستعمل المؤلِّف المعنى الأعمَّ، فإنَّه أَدْخل فيها الهدايا.

٢٥٦٦ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ) أبو الحسين الواسطِيُّ، مولى قُرَيبةَ بنت محمَّد بن أبي بكر الصِّدِّيق قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ) هو محمَّد بن عبد الرحمن بن الحارث بن أبي ذئب (عَنِ المَقْبُرِيِّ) سعيد (عَنْ أَبِيهِ) كَيسان -بفتح الكاف- وسقط قوله «عن أبيه» في رواية الأَصيلي وابن عساكر وكريمة. قال في «الفتح»: وضبَّبَ عليه في رواية النَّسَفيِّ، والصَّواب إثباته (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ) أنَّه (قَالَ: يَا نِسَاءُ المُسْلِمَاتُِ) بضمِّ الهمزة، منادى مفرد معرَّف بالإقبال عليه، و «المسلماتُ»: صفةٌ له فيُرفع على اللَّفظ، ويُنصَب على المحلِّ، ويجوز فتح الهمزة على أنَّه منادى مضاف، و «المسلمات» حينئذ صفةٌ لموصوفٍ محذوفٍ تقديره: يا نساء الطَّوائف أو نساء النُّفوس المسلمات، فيخرج حينئذٍ عن إضافة الموصوف إلى الصِّفة، وأنكر ابن عبد البَرِّ رواية الإضافة، وردَّه ابن السِّيْد: بأنَّها قد صحَّت نقلًا وساعدتها اللُّغة، فلا معنى للإنكار، وفي النُّسخة المقروءة على الميدومِيِّ: «يا نساءَ المؤمنات» ورواه الطَّبرانيُّ من

<<  <  ج: ص:  >  >>