للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبالمثلَّثة ممدودًا (جَابِرًا) هو ابن زيدٍ (قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ) وفي بعض الأصول: «مع النَّبيِّ » (ثَمَانِيًا) أي: ثمان ركعات، الظُّهر والعصر (جَمِيعًا) لم يفصل بينهما بتطوُّعٍ، ولو فصل لزم عدم الجمع بينهما، فصدق أنَّه صلَّى الظُّهر ولم يتطوَّع بعدها (وَسَبْعًا) المغرب والعشاء (جَمِيعًا) لم يفصل بينهما بتطوُّعٍ، فلم يتطوَّع (١) بعد المغرب، وأمَّا التَّطوُّع بعد الثَّانية فمسكوتٌ عنه، وكذا التَّطوُّع قبل الأولى محتملٌ، قال عمرو بن دينارٍ: (قُلْتُ: يَا أَبَا الشَّعْثَاءِ أَظُنُّهُ) (أَخَّرَ الظُّهْرَ، وَعَجَّلَ العَصْرَ، وَعَجَّلَ العِشَاءَ، وَأَخَّرَ المَغْرِبَ، قَالَ) أبو الشَّعثاء: (وَأَنَا أَظُنُّهُ) فعل ذلك.

وسبق الحديث في «المواقيت» في «باب تأخير الظُّهر إلى العصر» [خ¦٥٤٣].

(٣١) (باب) حكم (صَلَاةِ الضُّحَى فِي السَّفَرِ) أي: هل تُصلَّى فيه أم لا؟ ويدلُّ للنَّفي حديث ابن عمرٍ، وللإثبات حديث أمِّ هانئ، وهما حديثا الباب.

١١٧٥ - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مسرهدٍ (قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى) بن سعيدٍ القطَّان (عَنْ شُعْبَةَ) ابن الحجَّاج (عَنْ تَوْبَةَ) بفتح المثنَّاة الفوقيَّة وسكون الواو وفتح الموحَّدة، ابن كيسان أبو (٢) الموَرِّع، بفتح الواو وكسر الرَّاء المشدَّدة، العنبريِّ التَّابعيِّ الصَّغير، المتوفَّى سنة إحدى وثلاثين ومئةٍ (عَنْ مُوَرِّقٍ) بضمِّ الميم وفتح الواو وتشديد الرَّاء المكسورة، ابن المُشَمْرَِج، بضمِّ الميم وفتح الشِّين المعجمة وسكون الميم وفتح الرَّاء وبكسرها وبالجيم، أبو المعتمر العجليّ البصريّ (قَالَ: قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ : أَتُصَلِّي) صلاة (الضُّحَى؟ قَالَ) ابن عمر: (لَا)


(١) «فلم يتطوع»: ليس في (د).
(٢) في (ب) و (س): «ابن»، وهو تحريفٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>