للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لقوله : «مَن سَنَّ سُنَّةً سيِّئةً؛ فعليه وزرها ووزر مَن عمل بها من غير أن ينقصَ مِن وزره شيءٌ» أي: وليحملن أوزار أعمالهم التي عملوها بأنفسهم، وأوزارًا مثل أوزار مَن أضلُّوا مع أوزارهم، وسقط لغير الأصيليِّ «أوزارًا مع (١)».

(((٣٠))) (﴿الم. غُلِبَتِ الرُّومُ﴾) وفي نسخة: «سُوْرَةُ ﴿الم. غُلِبَتِ الرُّومُ﴾» وهي مكِّيَّةٌ، إلَّا قوله: ﴿فَسُبْحَانَ اللهِ﴾ [الروم: ١٧] وهي ستونَ آيةً، أو تسعٌ وخمسونَ، ولأبي ذرٍّ: «سُورَةُ الرُّومِ بسم الله الرحمن الرحيم».

(﴿فَلَا يَرْبُو﴾ [الروم: ٣٩]) أي: (مَنْ أَعْطَى يَبْتَغِي) مِنَ الذي أعطاه (٢) (أَفْضَلَ) أي: أكثر مِن عطيَّتِهِ (فَلَا أَجْرَ لَهُ فِيهَا) ولا وزر، وللأَصيليِّ: «فلا يربو عند الله مَن أعطى عطيَّة (٣) يبتغي أفضل منه (٤) -أي: ممَّا أعطى- فلا أجرَ له فيها (٥)»، وهذا وصله الطبريُّ من طريق ابن أبي نَجيحٍ (٦) عن مجاهدٍ، وقال ابنُ عبَّاسٍ: الرِّبا اثنان: فَرِبًا لا يفلح، ورِبًا لا بأس به؛ وهو هدية الرجل يريد أضعافها، ثم تلا هذه الآية، وقد كان هذا حرامًا على النبي خاصة، كما قال تعالى: ﴿وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ﴾ [المدثر: ٦] أي: لا تُعطِ وتطلب أكثر مما أعطيت.

(قَالَ مُجَاهِدٌ) فيما وصله الفِريابيُّ: (﴿يُحْبَرُونَ﴾) في قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا


(١) زيد في (د) و (م): «أوزارهم».
(٢) في (د): «أعطى».
(٣) في (د): «عطيته».
(٤) في (د): «منها».
(٥) زيد في (د) و (م): «عند الله».
(٦) «ابن أبي نجيح»: ليس في (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>