((٨٧)) (بسم الله الرحمن الرحيم، كِتَابُ الدِّيَاتِ) بتخفيف التحتية، جمع: دِيَة، وهي المالُ الواجب بالجنايةِ على الحرِّ في نفسٍ، أو فيما دونها، وهاؤها عوضٌ عن فاءِ الكلمة، وهي مأخوذةٌ من الودي وهو دفع الدِّيَة، يُقال: ودَيْتُ القتيلَ أَدِيه وَدْيًا.
(١)(وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى) بالرَّفع. قال في «الفتح»: سقطَتْ الواو لأبي ذرٍّ والنَّسفيِّ. انتهى.
قلتُ: والَّذي في الفرع كأصله علامة أبي ذرٍّ على الواو من غير علامةِ السُّقوط، وفي مثلِها يُشير إلى ثبوتها عندَ من رَقم علامتَهُ. (﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا﴾) حال من ضميرِ القاتل، أي: قاصدًا قتله لإيمانه وهو كفرٌ، أو قتلهُ مستحلًّا لقتلهِ، وهو كفرٌ أيضًا (﴿فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ﴾ [النساء: ٩٣]) إن جازاهُ، والخلودُ المذكور بعدُ المرادُ به طول المقامِ.
٦٨٦١ - وبه قال:(حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) أبو رجاءٍ البلخيُّ قال: (حَدَّثَنَا جَرِيرٌ) بفتح الجيم، ابن عبد الحميد الضَّبيُّ القاضي (عَنِ الأَعْمَشِ) سليمان بنِ مهران الكوفيِّ (عَنْ أَبِي وَائِلٍ) شقيقِ بنِ