للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

امرأة، تقول: يا عبدَ الله استُرني، يا عبد الله آوني». قال في «الفتح» (١): وكأن هذه الأمور الخمسة خصَّت بالذِّكر لإشعارها باختلافِ الأحوال الَّتي يحصل بحفظها صلاحُ (٢) المعاشِ والمعاد، وهي: الدِّين لأنَّ رفع العلمِ يخلُّ به، والعقلُ لأنَّ شربَ الخمر يخلُّ به، والنَّسب لأنَّ الزِّنا يخلُّ به، والنَّفس والمال لأنَّ كثرة الفتن تخلُّ بهما (٣).

وفي الحديث الإخبار بما سيقعُ. وهذا الحديث قد سبق في «كتابة العلم» [خ¦٨٠].

(١١١) هذا (بابٌ) بالتنوين: (لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا ذُو مَحْرَمٍ) له بنسبٍ، أو رضاعٍ، أو مصاهرةٍ فيحلُّ لقوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ﴾ الاية [النور: ٣١] ولأنَّ المحرميَّة معنى يمنع المناكحة أبدًا، فكانا كالرَّجلين والمرأتين، ولا فرقَ في المحرمِ بين الكافر وغيره، إلَّا إن (٤) كان الكافرُ من قومٍ يعتقدون حلَّ المحارم كالمجوسِ امتنع خلوته (وَ) كذا لا يجوز (الدُّخُولُِ عَلَى) المرأة (المُغِيْبَةِ) بضم الميم وكسر الغين المعجمة وبعد التحتية الساكنة موحدة، الَّتي غابَ عنها زوجها لسفرٍ أو غيره، ويجوز في «الدُّخول» الخفض عطفًا على «بامرأة».

٥٢٣٢ - وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) البغلانيُّ قال: (حَدَّثَنَا لَيْثٌ) هو ابنُ سعد الإمامُ (عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ) سويد المصريِّ (عَنْ أَبِي الخَيْرِ) مرثد بن عبد الله اليزنيّ المصريّ (عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ) الجهنيّ : (أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ) بالنصب على التَّحذيرِ، وقال البَرماويُّ في «شرح العمدة»: «الدُّخولَ» منصوبٌ عطفًا على «إيَّا» المغرى بها، والعامل في «إيَّا» محذوفٌ، أي: باعدُوا أنفسكم، ثمَّ حذف المضاف فقيل: إيَّاكم، وعطف عليه


(١) «قال في الفتح»: ليست في (د).
(٢) في (م): «إصلاح».
(٣) في (م): «بها».
(٤) في (م) و (د): «إذا».

<<  <  ج: ص:  >  >>