للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلى آخر ما ذكر (١)، وأجاب عنه ابن الصَّلاح بأنَّا لا نقول: إنَّ الآتي بالقعود آتٍ بما استطاعه من القيام مثلًا، ولكنَّا نقول: يكون آتيًا (٢) بما استطاعه من الصَّلاة لأنَّ المذكورات أنواعٌ لجنس الصَّلاة بعضُها أدنى من بعض، فإذا عجز عن الأعلى وأتى بالأدنى كان آتيًا بما استطاع من الصَّلاة، وتُعقِّب بأنَّ كون هذه المذكورات من الصَّلاة فرعٌ لشرعيَّة (٣) الصَّلاة بها، وهو محلُّ النِّزاع. انتهى. واستدلَّ بقوله في حديث النَّسائيِّ: «فإن لم تستطع فمستلقيًا … » أنَّه لا ينتقل المريض بعد عجزه عن الاستلقاء إلى حالةٍ أخرى كالإشارة … ، إلى آخر ما مرَّ، وهو قول الحنفيَّة والمالكيَّة وبعض الشَّافعيَّة.

(٢٠) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (إِذَا صَلَّى) المريض العاجز عن القيام فرضًا أو نفلًا (قَاعِدًا، ثُمَّ صَحَّ) في أثناء صلاته بأن عوفي (أَوْ وَجَدَ خِفَّةً) في مرضه بحيث وجد قدرةً على القيام (تَمَّمَ مَا بَقِيَ) من صلاته، ولا يستأنفها، خلافًا لمحمَّد بن الحسن، وللكُشْمِيْهَنِيِّ: «يُتِمُّ» بضمِّ المثنَّاة التَّحتيَّة وكسر الفوقيَّة، وللأَصيليِّ: «يُتَمِّمُ» بفتح الفوقيَّة وكسر الميم الأولى (وَقَالَ الحَسَنُ) البصريُّ ممَّا وصله ابن أبي شيبة بمعناه: (إِنْ شَاءَ المَرِيضُ صَلَّى) الفرض (رَكْعَتَيْنِ) حال كونه (قَائِمًا، وَرَكْعَتَيْنِ) حال كونه (قَاعِدًا) عند عجزه عن القيام، ولفظ ابن أبي شيبة: «يصلِّي المريض على الحالة التي هو عليها». انتهى. ونازع العينيُّ في كونه بمعنى ما ذكره المؤلِّف، ولأبي ذَرٍّ: «صلَّى ركعتين قاعدًا، وركعتين قائمًا» بالتَّقديم والتَّأخير.


(١) في غير (ص) و (م): «ذكره».
(٢) في (ص): «إتيانًا».
(٣) في (د): «لمشروعيَّة».

<<  <  ج: ص:  >  >>