للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨٢٨ - وبه قال: (حَدَّثَنَا آدَمُ) هو (١) ابن أبي إياسٍ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج قال: (حَدَّثَنَا ثَابِتٌ البُنَانِيُّ) بضمِّ الموحَّدة وتخفيف النُّون (قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ أَبُو طَلْحَةَ) زيد بن سهل (لَا يَصُومُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ مِنْ أَجْلِ) التقوِّي على (الغَزْوِ، فَلَمَّا قُبِضَ النَّبِيُّ ) وكثر الإسلام، واشتدَّت وطأة أهله على عدوِّهم، ورأى أن يأخذ بحظِّه من الصَّوم (لَمْ أَرَهُ مُفْطِرًا إِلَّا يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى) منوَّنًا، أي: فكان لا يصومهما (٢)، والمراد بيوم الأضحى: ما تشرع فيه الأضحية فتدخل فيه أيَّام التَّشريق.

(٣٠) هذا (بابٌ) بالتَّنوين: (الشَّهَادَةُ سَبْعٌ سِوَى القَتْلِ).

٢٨٢٩ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) هو ابن أنسٍ الأصبحيُّ إمامُ دار الهجرة (عَنْ سُمَيٍّ) بضمِّ السِّين المهملة وفتح الميم وتشديد التَّحتيَّة، أبي عبد الله مولى أبي بكر بن عبد الرَّحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة القرشيِّ المدنيِّ (عَنْ أَبِي صَالِحٍ) ذكوان الزَّيَّات (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ) وعند مالكٍ في «الموطَّأ» من حديث جابر بن عتيكٍ: «الشُّهداء سبعةٌ سوى القتل في سبيل الله» وهو موافقٌ لما تُرجِم به، لكنَّه ليس على شرطه فلم يورده، بل نبَّه عليه في التَّرجمة إيذانًا بأنَّ الوارد في عدِّها من الخمسة والسَّبعة، ليس على معنى التَّحديد الَّذي لا يزيد ولا ينقص، أشار إليه ابن المُنَيِّر (المَطْعُونُ) الَّذي يموت بالطَّاعون، وهو غدَّة كغدَّة البعير، تخرج في الآباط والمراق


(١) «هو»: مثبتٌ من (ص).
(٢) في (د ١) و (ص): «يصومها».

<<  <  ج: ص:  >  >>