للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٣٠ - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ) محمَّد بن الفضل السَّدوسيُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) الأنصاريِّ، وسقط في رواية ابن عساكر «بن عبد الله» (قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ) هو سُلَيْكٌ، بضمِّ السِّين المُهمَلة وفتح اللَّام وسكون المُثنَّاة التَّحتيَّة وبالكاف (١)، الغَطَفَانِيُّ، بفتحاتٍ (وَالنَّبِيُّ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الجُمُعَةِ) سقط لفظ «النَّاس» عند أبي ذَرٍّ، وثبت عنده لأبي الهيثم في نسخةٍ، وزاد مسلمٌ عن اللَّيث عن أبي الزُّبير عن جابرٍ: «فقعد سُلَيْكٌ قبل أن يصلِّيَ» (فَقَالَ) له : (أَصَلَّيْتَ) بهمزة الاستفهام، ولأبي ذَرٍّ والأَصيليِّ وابن عساكر «فقال: صلَّيت» (يَا فُلَانُ؟ قَالَ) ولأبي ذَرٍّ «فقال»: (لَا، قَالَ): (قُمْ فَارْكَعْ) زاد المُستملي والأَصيليُّ «ركعتين» وزاد في رواية الأعمش عن أبي سفيان عن جابرٍ عند مسلمٍ: «وتَجَوَّزْ فيهما»، ثمَّ قال: «إذا جاء أحدُكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوّز فيهما»، واستدلَّ به الشَّافعيَّة والحنابلة على أنَّ الدَّاخل للمسجد والخطيب يخطب على المنبر يُندَب (٢) له صلاة تحيَّة المسجد، لا في آخر الخطبة، ويخفِّفها وجوبًا ليسمع الخطبة، قال الزَّركشيُّ: والمراد بالتَّخفيف -فيما ذكر- الاقتصار على الواجبات لا الإسراع، قال: ويدلُّ له ما ذكروه من أنَّه إذا ضاق الوقت وأراد الوضوء اقتصر على الواجبات. انتهى. ومنع منهما (٣) المالكيَّة


(١) «وبالكاف»: ليس في (د).
(٢) في (ص): «يُستحَبُّ».
(٣) في (س): «منها».

<<  <  ج: ص:  >  >>