للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي الحديث: أنَّ الصَّحابة كانوا يُفتون في عهدهِ (١) وفي بلدِه، وذكر محمد بن سعد في «طبقاته» أنَّ منهم أبا بكر وعمر وعثمان وعليًّا وعبد الرَّحمن بن عوف وأبيَّ بن كعبٍ ومعاذَ بن جبل وزيدَ بن ثابت، وفيه: أنَّ الحدَّ لا يقبلُ الفداء، وهو مجمعٌ عليه في الزِّنا والسَّرقة والحِرَابة وشربِ المُسْكر، واختُلِف في القذفِ والصَّحيح أنَّه كغيره، وإنَّما يجري الفداءُ في البدنِ كالقصاصِ في النَّفس والأطرافِ.

ومطابقةُ الحديث للترجمةِ ظاهرة فيمَن قذفَ امرأةَ غيره، أمَّا من قذف امرأتهُ فمأخوذٌ من كون زوج المرأة كان حاضرًا، ولم يُنكرْ ذلك، كذا في «الفتح» قال: وقد صحَّح النَّوويُّ وجوبَ إرسالِ الإمام على المرأةِ ليسألها عمَّا رُميتْ به (٢)، واحتجَّ ببعثِ أنيسٍ إلى المرأةِ. وتُعقِّب بأنَّه فعلٌ وقعَ في واقعةِ حالٍ لا دَلالة فيه على الوجوبِ؛ لاحتمالِ أن يكون سبب البعثِ ما وقعَ بين زَوجها وبين والدِ العسيفِ من الخصامِ، والمصالحة على الحدِّ، واشتهار القصَّةِ حتى صرَّح والدُ العسيفِ بما صرَّح به ولم ينكرْ عليه زوجها، فالإرسال إلى هذه يختصُّ بمن كان على مثلِها من التُّهمة القويَّة بالفجورِ، والله أعلم.

(٣٩) (باب مَنْ أَدَّبَ أَهْلَهُ) كزوجته وأرِقّائه (أَوْ) أدَّب (غَيْرَهُ) أي: غير أهله (دُونَ) إذن (السُّلْطَانِ) له في ذلك.

(وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ) سَعْد بن مالك -بسكون العين- الخدريُّ، فيما سبق موصولًا، في «باب يردُّ المصلِّي من مرَّ بين يديه»، من (٣) «كتاب الصلاة» [خ¦٥٠٩] (عَنِ النَّبِيِّ : إِذَا صَلَّى فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ، فَإِنْ أَبَى) امتنعَ إلَّا أن يمرَّ (فَلْيُقَاتِلْهُ. وَفَعَلَهُ) أي: دفعَ المارَّ بين يديه حالة صلاتهِ (أَبُو سَعِيدٍ) الخدريُّ وفِعْلُه مذكورٌ في الباب المذكور بلفظ [خ¦٥٠٩] رأيتُ أبا سعيد يُصلِّي، فأراد شابٌّ أن يجتازَ بين يديهِ، فدفعَه أبو سعيدٍ في صدرهِ من غير


(١) في (ع) و (د): «عهد النبي».
(٢) قوله: «قال وقد صحح النووي … عما رميت به»: ليس في (د).
(٣) في (د): «في».

<<  <  ج: ص:  >  >>