للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وليس فيه: أنَّه بعد اجتماعهم نُودي «الصَّلاة (١) جامعة»، حتَّى يكون ذلك بمنزلة الإقامة الَّتي يعقبها الفرض، ومِن ثمَّ لم يعوِّل في الاستدلال على أنَّه لا يؤذَّن لها، وأنَّه (٢) يُقال فيها: «الصَّلاة جامعة» إلَّا على ما أرسله الزُّهريُّ، قال في «الأمِّ»: ولا أذان لكسوفٍ (٣)، ولا لعيدٍ، ولا لصلاةٍ غير مكتوبةٍ، وإن أمر الإمام من يفتتح (٤): الصَّلاة جامعة، أحببت ذلك له، فإنَّ الزُّهريَّ يقول: «كان النَّبيُّ يأمر المؤذِّن في صلاة العيدين أن (٥) يقول: الصَّلاة جامعة».

وفي حديث الباب: رواية تابعيٍّ عن تابعيٍّ عن صحابيٍّ، والتَّحديث بالجمع والإفراد، والإخبار بالإفراد، والقول، وأخرجه المؤلِّف أيضًا في «الكسوف» [خ¦١٠٥١]، ومسلمٌ في «الصَّلاة»، وكذا النَّسائيُّ.

(٤) (بابُ خُطْبَةِ الإِمَامِ فِي الكُسُوفِ. وَقَالَتْ عَائِشَةُ وَأَسْمَاءُ) بنتا أبي بكر الصديق : (خَطَبَ النَّبِيُّ ) في الكسوف، وحديث عائشة سبق موصولًا في «باب الصَّدقة في الكسوف» [خ¦١٠٤٤] وحديث أسماء يأتي إن شاء الله تعالى بعد أحدَ عشر بابًا [خ¦١٠٦١].


(١) في (ب) و (س): «بالصَّلاة».
(٢) في (ب) و (س): «وأَنْ».
(٣) في غير (ب) و (س): «للكسوف».
(٤) في «الأم» (١/ ٢٨٠): «من يصيح».
(٥) في (د): «بأن».

<<  <  ج: ص:  >  >>