للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لها من الأكل والشُّرب، كما قال: (تَرِدُ المَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ) ويُلحَق (١) بالإبل ما (٢) يمتنع بقوَّته من صغار السِّباع كالبقر والفرس، أو بعَدْوِه كالأرنب والظَّبي، أو بطيرانه كالحمام، فهذا ونحوه لا يحلُّ التقاطه بمفازةٍ؛ لأنَّه مصونٌ بالامتناع عن أكثر السِّباع، مستغنٍ بالرَّعي إلى أن يجده مالكه، إذا كان التقاطه (٣) له للتَّملُّك، ويجوز للحفظ، صيانةً له من (٤) الخونة، أمَّا إذا وجده في العمارة فيجوز له التقاطه للتَّملُّك كما يجوز للحفظ، وقيل: لا يجوز كالمفازة، وفرَّق الأوَّل: بأنَّه في العمارة يضيع بامتداد اليد الخائنة إليه، بخلاف المفازة فإنَّ طُروَّ النَّاس بها لا يعمُّ، ولو وجد في زمن نهبٍ جاز التقاطه للتَّملُّك والحفظ قطعًا في المفازة وغيرها، والمراد بالعمارة: الشَّارع والمسجد ونحوهما؛ لأنَّها مع الموات محالُّ اللُّقطة، ولو التقط الممتنع من صغار السِّباع للتَّملُّك في مفازةٍ آمنةٍ ضمنه، ولا يبرأ بردِّه إلى مكانه، فإن سلَّمه إلى الحاكم برئ، كما في الغصب، وبالجملة فأخذ الجمهور بظاهر الحديث أنَّ ضالَّة الإبل ونحوها لا تُلتقَط، وقال الحنفيَّة: الأولى أن تُلتقَط.

وهذا الحديث سبق في «كتاب العلم» في «باب الغضب في الموعظة» [خ¦٩١].

(٣) (باب) حكم التقاط (ضَالَّةِ الغَنَمِ).


(١) في (د): «ويلتحق».
(٢) في غير (ب) و (د) و (س): «ممَّا».
(٣) في (د) و (ص) و (م): «مالكه لتطلُّبه».
(٤) في (د): «عن».

<<  <  ج: ص:  >  >>