للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وغيره: (حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ) البَطِين (عَنْ سَعِيدٍ) ولابن عساكر زيادة: «ابن جبيرٍ» فوافقا زائدة على أنَّ شيخ مسلم البطين فيه سعيدُ بن جبيرٍ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) أنَّه قال: (قَالَتِ امْرَأَةٌ لِلنَّبِيِّ : إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ).

(وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ) بضمِّ أوَّله مُصغَّرًا ابن عَمْرٍو -بسكون الميم- الرَّقِّيُّ، ممَّا وصله مسلمٌ (عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي (١) أُنَيْسَةَ) بضمِّ الهمزة وفتح النُّون وسكون التَّحتيَّة (عَنِ الحَكَمِ) بن عُتَيبة (٢) المذكور (عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ) وسقط في رواية أبوي ذرٍّ والوقت وابن عساكر «ابن جبيرٍ» (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) أنَّه قال: (قَالَتِ امْرَأَةٌ لِلنَّبِيِّ : إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ) بالإضافة، وقد بيَّن أبو بِشْرٍ في روايته عند أحمد سبب النَّذر، ولفظه: أنَّ امرأةً ركبت البحر فنذرت إن نجَّاها الله أن تصوم شهرًا، فماتت قبل أن تصوم، وهذا ظاهرٌ في أنَّه غير رمضان.

(وَقَالَ أَبُو حَرِيزٍ) بفتح الحاء المهملة وكسر الرَّاء آخره زايٌ، عبد الله بن الحسين قاضي سجستان، ممَّا وصله ابن خزيمة وغيره (حَدَّثَنَا) بالجمع، ولأبي الوقت: «حدَّثني» بالإفراد (٣) (عِكْرِمَةُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) أنَّه قال: (قَالَتِ امْرَأَةٌ لِلنَّبِيِّ : مَاتَتْ أُمِّي وَعَلَيْهَا صَوْمُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا) وهذا الاختلاف من قوله: «امرأةٌ» و «رجلٌ» و «شهرٌ» و «شهران» و «خمسة عشر يومًا» يُحَمل على اختلاف وقائع، وفيه جواز الصَّوم عن الميت.

(٤٣) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (مَتَى يَحِلُّ فِطْرُ الصَّائِمِ؟).

(وَأَفْطَرَ أَبُو سَعِيدٍ الخُدْرِيُّ حِينَ غَابَ قُرْصُ الشَّمْسِ) من غير مزيدٍ على ذلك، وهذا وصله سعيد بن منصورٍ، وأبو بكر ابن أبي شيبة.


(١) «أبي»: سقط من (د).
(٢) في (د): «عتبة»، وهو تحريفٌ.
(٣) «بالإفراد»: مثبتٌ من (ب) و (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>