للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا (يَوْمًا وَلَا يَوْمَيْنِ) نعم أخرج أبو داود والنَّسائيُّ من طريق قتادةَ عن عبدِ الله بنِ عثمانَ الثَّقفيِّ، عن رجلٍ من ثقيفٍ كان يُثنى عليه -إن لم يكن اسمهُ (١) زهيرُ بنُ عثمانَ فلا أدري ما اسمهُ، يقوله قتادة- قال: قال رسولُ الله : «الوليمةُ أوَّل يوم حقٌّ، والثَّاني معروفٌ، والثَّالثُ رياءٌ وسمعةٌ». لكن قال البخاريُّ في «تاريخه»: لا يصحُّ إسناده، ولا يصحُّ لزهيرٍ صحبةٌ. قال: وقال ابنُ عمرَ وغيره عن النَّبيِّ : «إذا دُعي أحدُكم إلى الوليمَةِ فليجب» ولم يخصَّ ثلاثة أيَّام ولا غيرها. انتهى.

ولحديث زهيرِ بنِ عثمانَ شواهد منها: عند ابنِ ماجه من حديثِ أبي هريرةَ مثله. وفيه عبد الملك بنُ حسين وهو ضعيفٌ جدًّا، وأحاديثُ أُخَر ضعيفةٌ، لكنَّ مجموعها يدلُّ على أنَّ للحديثِ أصلًا، وقد عملَ بظاهر ذلك الحنابلة والشَّافعيَّة، فقالوا: تجبُ في اليوم الأوَّل، وتستحبُّ في الثَّاني، وتكره فيما بعده.

٥١٧٣ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمام (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابن عمر (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا). قال في «الفتح»: أي: فليأتِ مكانها، والتَّقدير: إذا دُعِي إلى مكانِ الوليمةِ فليأتها، ولا يضرُّ إعادةُ الضَّمير مؤنثًا، والأمرُ للإيجابِ، والمراد: وليمةُ العرسِ لأنَّها المعهودةُ عندهم، ويؤيِّده ما في مسلم أيضًا: «إذا دُعي أحدُكُم إلى وليمةِ عرسٍ فليُجِب» وتكون فرضَ عينٍ إن لم يرضَ صاحبها بعُذرِ المدعوِّ، وفي غيرها مستحبَّةً، لكن في «سنن أبي داود»: «إذا دَعا أحدكُم أخاهُ فليُجبْ، عُرسًا كان أو غيره» وقضيَّته وجوب الإجابة في سائرِ الولائم، وبه أجاب جمهور العراقيين كما قاله الزَّركشيُّ، واختاره السُّبكيُّ وغيره، ويؤيِّد عدم وجوبِها في غير العرسِ: أنَّ عثمانَ (٢) بنَ أبي (٣) العاصِ دُعي إلى ختانٍ فلم يجب، وقال: لم يكن يُدعى له على عهد رسول الله . رواه أحمد في «مسنده»، وإنما تجبُ الإجابةُ أو


(١) «اسمه»: ليست في (م).
(٢) في (م) و (د): «عمرو».
(٣) قوله: «أبي» زيادة من «فتح الباري» (١٠/ ٣٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>