والجيم المفتوحة (فَجَاءَ مُنَادِي النَّبِيِّ ﷺ) أبو طلحةَ ينادي: (لَا تَأْكُلُوا مِنْ لُحُومِ الحُمُرِ شَيْئًا وَأَهْرِيقُوهَا) بهمزة قطع مفتوحة، أي: صبُّوها، ولأبي ذرٍّ «وهَريقوها» بإسقاط الهمزة وفتح الهاء (قَالَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى) عبدُ الله: (فَتَحَدَّثْنَا) معشرَ الصَّحابة (أَنَّهُ) ﵊ (إِنَّمَا نَهَى عَنْهَا لأَنَّهَا لَمْ تُخَمَّسْ) أي: لم يُؤخذْ منها الخُمُس (وَقَالَ بَعْضُهُمْ: نَهَى عَنْهَا البَتَّةَ) أي: قطعًا (لأَنَّهَا كَانَتْ تَأْكُلُ العَذِرَةَ) بالذال المعجمة، أي: النَّجاسة، وفي التَّعليلين شيءٌ؛ لأن التَّبسُّط قبل القسمة في المأكولات قدر الكفايةِ حلالٌ، وأكلُ العذرة يوجبٌ الكراهة (١) لا التَّحريم، وقد قالوا: إنَّ السَّبب في الإراقةِ النَّجاسة، وقيل: إنَّما نهى عنها للحاجةِ إليها.
وبقيَّة البحث يأتي في موضعه إن شاء الله تعالى بعون الله وفضله [خ¦٥٥٢٤].
(١) في (ص): «موجب للكراهة».
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute