والحديث سبقَ في «اللِّباس»[خ¦٥٨٨٦]، وأخرجَه أبو داود في «الأدب»، وأخرجه التِّرمذيُّ والنَّسائيُّ أيضًا.
(٣٤)(باب مَنْ أَمَرَ غَيْرَ الإِمَامِ) الأوجَهُ -كما نبَّه عليه في «الكواكب» - أن يقول: من أمرهُ الإمام (بِإِقَامَةِ الحَدِّ) على مستحقِّه حال كون الغير أو المقام عليه الحدُّ (غَائِبًا عَنْهُ) عن الإمام.
وقولُ الكِرْمانيِّ: إنَّ في قول البخاريِّ: «مَن أمرَ غير الإمام» تعجرفًا، قال البَرْماويُّ: لا عجرفةَ فيه؛ إذ عادةُ البخاريِّ التَّعميم في المعنى، فيقول: بابُ من فعلَ كذا، فيكون الفاعلُ لذلك معيَّنًا إشارةً إلى أنَّ الحكم عامٌّ، فقوله:«مَن أمرَ» هو الإمام، وقولهِ:«غير الإمام» أي: غيره، فأقام الظَّاهر مقام المضمر؛ لأنَّه لم يكن قد صرَّح به، ولكن التَّركيب غير واضحٍ.
٦٨٣٥ - ٦٨٣٦ - وبه قال:(حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ) الواسطيُّ قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ) محمَّد بن عبد الرَّحمن (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّدِ بن مسلمٍ (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بضم العين، ابن عبد الله بنِ عتبةَ بن مسعودٍ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ) الجهنيِّ ﵄(أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَعْرَابِ) لم يُسمَّ (جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهْوَ جَالِسٌ) في المسجد (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اقْضِ) أي: بيننا (بِكِتَابِ اللهِ) أي: بحكمِ الله الَّذي قضى به على المكلَّفين (فَقَامَ خَصْمُهُ) لم يُسمَّ (فَقَالَ: صَدَقَ، اقْضِ لَهُ يَا رَسُولَ اللهِ بِكِتَابِ اللهِ، إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا) أجيرًا (عَلَى هَذَا) أي: له، فـ «على» بمعنى اللام،