للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فسألته عن ذلك» [خ¦٢٢٣٨] (فَقَالَ (١): إِنَّ النَّبِيَّ نَهَى) أمَّته (عَنْ) تناول (ثَمَنِ الدَّمِ، وَ) عن تناولِ (ثَمَنِ الكَلْبِ) وسمَّاه ثمنًا باعتبار الصُّورة، وهذا لا خلافَ فيه عند الشَّافعيَّة، وأمَّا حكاية القَمُوْلِي في «الجواهر» وجهًا في بيعِ الكلبِ المقتنَى فغريبٌ (وَ) عن (كَسْبِ البَغِيِّ) بفتح الموحدة وكسر المعجمة وتشديد التحتية، ووزنه فعولٌ لأنَّ أصله بَغْوي، فلما اجتمعت (٢) الواو والياء وسُبِقَتْ إحداهما بالسُّكون قُلبت الواو ياء وأُدغمت في الَّتي تليها، ولا يجوزُ عندهم على فعيلٍ؛ لأنَّ فعيلًا بمعنى فاعل، يكون بالهاء في المؤنَّث كرحيمةٍ وكريمةٍ، وإنَّما يكون بغيرها إذا كان بمعنى مفعولٍ كامرأة جريج وقتيل. يقال: بغَت المرأة تبغي بغيًا، إذا زنت، وزاد في رواية [خ¦٢٢٣٧] «وحلوان الكاهن». وقوله: نهى عن ثمنِ الكلبِ، خبرُ «إن» وما بعدَه معطوفُ عليه، وهل هو من باب عطفِ المفردات، أو من باب عطف الجملِ؟ الأكثرون على أنَّه من بابِ عطف المفردات، فيكون «كَسْب» معطوفًا على «ثمن»، و «حلوان» معطوفًا عليه، وإن كان من عطفِ الجمل، يكون التَّقدير نهى عن ثمنِ الدَّم، ونَهى عن ثمنِ الكلبِ، ونهى عن كسبِ البغيِّ، ونهى عن حلوانِ الكاهن، وعلى هذا الخلاف ينبني حكم العمل هل (٣) هو فيها كلها للعامل الأوَّل، أو لكلِّ واحدٍ من المعطوفاتِ عامل يفسِّره الأوَّل؟ والتَّقدير نهى أمَّته عن كذا، فالمفعول محذوفٌ، وحرفُ الجرِّ يتعلَّق بنهى (وَلَعَنَ) (آكِلَ الرِّبَا) آخذه (وَمُوكِلَهُ) مُطْعِمه؛ لأنَّه يُعِين على أكل الحرام فهو شريكٌ في الإثم، كما أنَّه شريكٌ في الفعل (وَالوَاشِمَةَ وَالمُسْتَوْشِمَةَ) لأنَّ ذلك من عملِ الجاهليَّة، وفيه تغيير لخلق الله (وَالمُصَوِّرَ) للحيوان.

وهذا الحديثُ سبق في «البيع» في «باب ثمن الكلبِ» [خ¦٢٢٣٨].

(٩٧) هذا (٤) (بابٌ) بالتَّنوين: (مَنْ صَوَّرَ صُورَةً) حيوانيَّة (كُلِّفَ) بضم الكاف وتشديد اللام المكسورة (يَوْمَ القِيَامَةِ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ).


(١) في اليونينية: أن قوله: «أنَّه اشترى غلامًا حجَّامًا فقال» ثابت في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي.
(٢) في (د): «جمعت».
(٣) في (م): «لعل».
(٤) «هذا»: ليست في (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>