الرَّاء، فهي ثلاث لغاتٍ، أي: الدَّراهم المضروبة (بِالذَّهَبِ) حال كونه (نَسِيئَةً) على وزن كريمةٍ، ويجوز الإدغام، فتكون على وزن بَرِيَّة، وحذف الهمزة وكسر النُّون كـ «جِلْسةٍ».
٢١٨٠ - ٢١٨١ - وبه قال:(حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ) الحوضيُّ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ) قيس، ويُقال: هند بن دينار، الأسديُّ مولى تيم الكوفيُّ (قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا المِنْهَالِ) سيَّار بن سلامة الرِّياحيَّ -بالتَّحتيَّة والمهملة- البصريَّ (قَالَ: سَأَلْتُ البَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ ﵃ عَنِ الصَّرْفِ) وهو بيع أحد النَّقدين بالآخر (فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا) أي: من البراء وزيد (يَقُولُ: هَذَا خَيْرٌ مِنِّي، فَكِلَاهُمَا يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالوَرِقِ دَيْنًا) أي: غير حالٍّ حاضرٍ في المجلس، ولا يقال: لا مطابقة بين الحديث والتَّرجمة؛ لأنَّها بيع الورق بالذَّهب، والحديث عكسها؛ لأنَّ العوضين إذا كانا نقدين فعلى أيِّهما دخلت الباء فالمعنى سواءٌ، بخلاف ما إذا كان العوضان غيرَ النَّقدين اللَّذين هما للثمنيَّة، فإنَّها لا تدخل على المثمن.