للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مشروعيَّة صلاة كسوف القمر، ولغير الكُشْمِيْهَنِيِّ: «فإذا رأيتموها» بالإفراد، أي: الآية الَّتي يدلُّ عليها قوله: آيتان (فَقُومُوا فَصَلُّوا) اتَّفقت الرِّوايات على أنَّه بادر إليها (١)، فلا وقت لها معيَّنٌ إلَّا رؤية الكسوف في كلِّ وقتٍ من النَّهار، وبه قال الشَّافعيُّ وغيره لأنَّ (٢) المقصود إيقاعها قبل الانجلاء، وقد اتَّفقوا على أنَّها لا تُقضى بعد الانجلاء، فلو انحصرت في وقتٍ لأمكن الانجلاء قبله، فيفوت المقصود، واستثنى الحنفيَّة أوقات الكراهة، وهو مشهورُ مذهبِ أحمد، وعن المالكيَّة وقتها من وقت حلِّ النَّافلة إلى الزَّوال كالعيدين، فلا تُصلَّى قبل ذلك لكراهة النَّافلة حينئذٍ، نصَّ عليه الباجيُّ ونحوه في «المدوَّنة».

ورواة هذا الحديث كلُّهم كوفيُّون، وفيه: التَّحديث والعنعنة والقول، وفيه: رواية تابعيٍّ عن تابعيٍّ عن صحابيٍّ.

وأخرجه المؤلِّف في «الكسوف» (٣) [خ¦١٠٥٧] أيضًا و «بدء الخلق» [خ¦٣٢٠٤]، ومسلمٌ في «الخسوف»، وكذا النَّسائيُّ وابن ماجه.

١٠٤٢ - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَصْبَغُ) بن الفرج المصريُّ، بالميم (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (ابْنُ وَهْبٍ) عبد الله المصريُّ، بالميم أيضًا (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد أيضًا (عَمْرٌو) بفتح العين، ابن الحارث المصريُّ أيضًا (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِمِ) أنَّه (حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ) القاسم بن محمَّد بن أبي بكرٍ الصِّدِّيق (عَنِ ابْنِ عُمَرَ) بن الخطَّاب (: أَنَّهُ كَانَ يُخْبِرُ عَنِ النَّبِيِّ :


(١) في (د) و (ص): «لها».
(٢) في (م): «أنَّ».
(٣) «في الكسوف»: ليس في (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>