للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (مَا يَسُرُّنِي) فعلٌ مضارعٌ (١) منفيٌّ بـ «ما»، وكان الأصل أن يكون ماضيًا، ولعلَّه أوقع المضارع موقع الماضي، أو الأصل: ما كان يسرُّني، فحذف «كان»، وهو الجواب، وفيه ضميرٌ -وهو اسمه- وقوله: «يسرُّني» خبره، وسقط لأبي ذرٍّ قوله: «ما» من قوله: «ما يسرُّني» (أَنْ لَا يَمُرَّ عَلَيَّ) بتشديد الياء (ثَلَاثٌ) من اللَّيالي (وَعِنْدِي مِنْهُ) أي: من الذَّهب (شَيْءٌ) مبتدأٌ خبره «عندي» (٢) مُقدَّمًا، والواو في قوله: «وعندي» للحال، و «لا» في: «أنْ لَا يمرَّ» على رواية إثبات «ما يسرُّني» زائدةٌ (إِلَّا شَيْءٌ) بالرَّفع، بدلٌ من «شيء» الأوَّل (أُ َرْصِدُهُ لِدَيْنٍ) بضمِّ الهمزة وفتحها وكسر الصَّاد -كما سبق- وهما في «اليونينيَّة» (٣) (رَوَاهُ) أي: الحديثَ (صَالِحٌ) هو ابن كيسان (وَعُقَيْلٌ) بضمِّ العين وفتح القاف، ابن خالدٍ (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلم ابن شهابٍ، ممَّا هو في «الزُّهريَّات» للذُّهليِّ.

وحديث الباب أخرجه أيضًا في «الرِّقاق» [خ¦٦٤٤٥].

(٤) (باب) جواز (اسْتِقْرَاضِ الإِبِلِ) كغيرها من الحيوان، نعم يحرم إقراض جاريةٍ لمن تحلُّ له ولو غَيْرَ مشتهاةٍ؛ لأنَّه عقدٌ جائزٌ يثبت فيه الرَّدُّ والاسترداد، وربَّما يطؤها المقترض ثمَّ يردُّها، فيشبه إعارة الجواري للوطء، وقول النَّوويِّ في «شرح مسلمٍ»: ويجوز إقراض الأمة للخنثى، تعقَّبه السُّبكيُّ بأنَّه قد يصير واضحًا فيطؤها ويردُّها، وقال الأذرعيُّ: الأشبه المنع.


(١) زيد في (م): «يكون ماضيًا» وسيأتي.
(٢) في غير (ب) و (س): «منه»، ولعلَّه سهوٌ.
(٣) وهما في «اليونينيَّة»: ليس في (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>