للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يحتاج أن يذكر في التَّقديرين الغنيَّ. انتهى. قال البرماويُّ: وقد يُدَّعى أنَّ في كلٍّ منهما بقاء التَّعليل (١) بكون المطل ظلمًا لأنَّه لا بدَّ في كلٍّ منهما من حذفٍ بذكره يحصل الارتباط، فيُقدَّر في الأوَّل: مطل الغنيِّ ظلمٌ، والمسلم في الظَّاهر يجتنبه، فمن أُتبع على مليٍّ فينبغي أن يتبعه، وفي الثَّاني: مطل الغنيِّ ظلمٌ، والظُّلم تزيله (٢) الحكَّام ولا تقرُّه، فمن أُتبِع على مليٍّ فليتبع ولا يَخْشَ من المطل، ويشبه كما قال الأذرعيُّ: إنَّه يُعتبَر في استحباب قبولها على مليٍّ كونه وفيًّا، وكون ماله طيِّبًا؛ ليخرج المماطل ومن في ماله شبهةٌ. (فَلْيَتْبَعْ) بفتح التَّحتيَّة وسكون الفوقيَّة، أي: إذا أُحيل بالدَّين الذي له على موسرٍ فليحتل ندبًا، وقوله: «ظلمٌ» يشعر بكونه كبيرةً، والجمهور: على أنَّ فاعله يفسق، لكن هل يثبت فسقه بمرَّةٍ واحدةٍ أم لا؟ قال النَّوويُّ: مقتضى مذهبنا التَّكرار، وردَّه السُّبكيُّ في «شرح المنهاج» بأنَّ مقتضى مذهبنا عدمه، واستدلَّ بأنَّ منع الحقِّ بعد طلبه وانتفاء العذر عن أدائه كالغصب، والغصب كبيرةٌ، والكبيرة لا يُشترَط فيها التَّكرار، لكن لا يُحكَم عليه بذلك إلَّا بعد أن يظهر عدم عذره. انتهى. ويدخل في المطل كلُّ من لزمه حقٌّ كالزَّوج لزوجته، والسَّيِّد لعبده، والحاكم لرعيَّته، والعكس (٣)، واستدلَّ به على اعتبار رضا المحيل والمحتال دون المحال عليه لكونه لم يُذكَر في الحديث، وبه قال الجمهور كما مرَّ.

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «الحوالة» [خ¦٢٢٨٨]، ومسلمٌ في «البيوع» وكذا النَّسائيُّ والتِّرمذيُّ وابن ماجه.

(٢) هذا (٤) (بابٌ) بالتَّنوين (إِذَا أَحَالَ) من عليه دينٌ ربَّ الدَّين بدينه (عَلَى مَلِيٍّ فَلَيْسَ لَهُ رَدٌّ).


(١) في غير (د) و (س): «للتَّعليل».
(٢) في غير (ب) و (س): «يزيله».
(٣) في (د): «وبالعكس».
(٤) «هذا»: ليس في (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>