للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عبدُ الله بنُ شدَّاد (لاِبْنِ عَبَّاسٍ فِي المَجْلِسِ) مستفهمًا: (هِيَ) المرأة (الَّتِي قَالَ النَّبِيُّ) ولأبوي ذرٍّ والوقتِ: «قال رسولُ الله» (: لَوْ رَجَمْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ رَجَمْتُ هَذِهِ؟ فَقَالَ) ابن عبَّاس: (لَا تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ تُظْهِرُ فِي الإِسْلَامِ السُّوءَ) لأنَّه لم يقمْ عليها البيِّنة بذلك ولا اعترفتْ، فدلَّ على أنَّ الحدَّ لا يجبُ بالاستفاضة.

قال في «الفتح»: ولم أعرف اسم هذه المرأة، وكأنَّهم تعمَّدوا إبهامها سترًا عليها، وعند ابن ماجه بسندٍ صحيحٍ من حديث ابن عبَّاس: «لو كنتُ راجمًا أحدًا بغير بيِّنةٍ لرجمتُ فلانة، فقد ظهرَ فيها الرِّيبة في مَنْطِقها وهَيْئتها، ومَن يدخلُ عليها».

(٤٤) (باب) حكم (رَمْيِ المُحْصَنَاتِ) أي: قذف الحرائرِ العفيفات (وَقَوْلِ اللهِ ﷿ (١): ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾) يقذفون بالزِّنا الحرائر العفيفات المسلمات المكلَّفات، والقذفُ (٢) يكون بالزِّنا وبغيره، والمراد هنا: قذفهنَّ بالزِّنا بأن يقولوا (٣): يا زانية، لذكر المحصنات عقبَ الزَّواني، ولاشتراط أربعة شهداءٍ بقولهِ: (﴿ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء﴾) على زناهنَّ برؤيتهم (﴿فَاجْلِدُوهُمْ﴾) أي: كلَّ واحدٍ منهم (﴿ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾) إن كان القاذفُ حرًّا، ونصب «ثمانين» نصبَ المصادر، و «جلدةً» على التَّمييز (﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً﴾) في شيءٍ (﴿أَبَدًا﴾) ما لم يتب، وعند أبي حنيفة إلى آخر عمرهِ (﴿وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾) لإتيانهم كبيرةً (﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا﴾) عن القذفِ (﴿مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا﴾) أعمالهم (﴿فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ﴾) لهم قذفَهُم (﴿رَّحِيمٌ﴾ [النور: ٤ - ٥]) بهم بإلهامهم التَّوبة، فبها ينتهي فسقُهم وتقبلُ شهادَتهم، وسقط لأبي ذرٍّ من قولهِ «﴿ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ … » إلى آخره، وقال بعد قولهِ: ﴿فَاجْلِدُوهُمْ﴾: «الآيةَ».


(١) «وقول الله ﷿»: ليست في (ص).
(٢) «والقذف»: ليست في (د).
(٣) في (د): «يقول».

<<  <  ج: ص:  >  >>