للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧١٧٦ - ٧١٧٧ - وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ) بضمِّ الهمزة وفتح الواو قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) بن عقبة بن أبي (١) عيَّاش (عَنْ عَمِّهِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ) أنَّه قال: (قَالَ ابْنُ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلمٍ الزُّهريُّ: (حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ) بن العوام: (أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الحَكَمِ وَالمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَاهُ) كلاهما: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ حِينَ أَذِنَ لَهُمُ المُسْلِمُونَ) أي: حين أذن المسلمون له ومن معه أو من أقامه (فِي عِتْقِ سَبْيِ هَوَازِنَ) وكانوا جاؤوه مسلمين، وسألوه أن يردَّ إليهم أموالهم وسبيهم، فقال لأصحابه: «إنِّي قد (٢) رأيت أن أردَّ إليهم (٣) سَبيهم، فمن أحبَّ منكم أن يُطَيِّب بذلك فليفعل، ومن أحبَّ منكم (٤) أن يكون على حظِّه حتَّى نعطيه إيَّاه من أوَّل ما يفيء الله علينا فليفعل»، فقال الناس: قد طيَّبنا (٥) ذلك (فَقَالَ: إِنِّي لَا أَدْرِي مَنْ أَذِنَ مِنْكُمْ (٦)) في ذلك، ولأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: «فيكم» (مِمَّنْ لَمْ يَأْذَنْ، فَارْجِعُوا حَتَّى يَرْفَعَ إِلَيْنَا عُرَفَاؤُكُمْ أَمْرَكُمْ، فَرَجَعَ النَّاسُ، فَكَلَّمَهُمْ عُرَفَاؤُهُمْ، فَرَجَعُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ ) أي: العرفاء (فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ النَّاسَ قَدْ طَيَّبُوا) ذلك (وَأَذِنُوا) له أن يعتق السَّبي، و «طيَّبوا» بتشديد التَّحتيَّة، أي: حملوا أنفسهم على ترك السَّبايا حتَّى طابت بذلك، وفيه -كما قال ابن بطَّالٍ- مشروعيَّة إقامة العرفاء؛ لأنَّ الإمام لا يُمكِنه أن يُباشر جميع الأمور بنفسه، فيحتاج إلى إقامة من يعاونه؛ ليكفيه ما يقيمه فيه.


(١) «أبي»: سقط من (د).
(٢) «قد»: ليس في (د).
(٣) «إليهم»: ليس في (د).
(٤) قوله: «أن يطيِّب بذلك فليفعل، ومن أحبّ منكم»: زيادة من صحيح البخاري ليست في الأصول.
(٥) زيد في (د): «لك».
(٦) في (د): «لكم».

<<  <  ج: ص:  >  >>