للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهل يُستَحبُّ النَّقص عن الثُّلث لهذا الحديث؟ قال النَّوويُّ: إن كان الورثة أغنياء فلا، وإن كانوا فقراء استُحِبَّ. وقال ابن الصَّبَّاغ: في هذه الحالة يوصي بالرُّبع فما دونه. وقال القاضي أبو الطَّيِّب: إن كان ورثته لا يفضل ماله عن غناهم فالأفضل ألَّا يوصي. وأطلق الرَّافعيُّ: النَّقص عن الثُّلث لخبر سعد، ولقول عليٍّ: لأَنْ أوصيَ بالخُمُس أحبُّ إليَّ من أن أوصي بالرُّبع، وبالرُّبع أحبُّ إليَّ من الثُّلث، والتَّفصيل الأوَّل هو الَّذي جزم به في «التَّنبيه» وأقرَّه عليه النَّوويُّ في «التَّصحيح»، وجزم (١) في «شرح مسلم» وحكاه عن الأصحاب.

وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ في «الفرائض»، والنَّسائيُّ وابن ماجه في «الوصايا».

٢٧٤٤ - وبه قال: (حَدَّثَنَا) بالجمع (٢)، ولأبي ذَرٍّ: «حدَّثني» بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ) الحافظ المعروف بصاعقة قال: (حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٍّ) أبو يحيى الكوفيُّ قال: (حَدَّثَنَا مَرْوَانُ) بن معاوية الفزاريُّ (٣) (عَنْ هَاشِمِ بْنِ هَاشِمٍ) بألف بعد الهاء فيهما، ابن عتبة بن أبي وقَّاصٍ، الزُّهريِّ (عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ) سعد بن أبي وقَّاصٍ () أنَّه (٤) (قَالَ: مَرِضْتُ فَعَادَنِي النَّبِيُّ ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، ادْعُ اللهَ أَنْ لَا يَرُدَّنِي عَلَى عَقِبِي) بكسر الموحَّدة وتخفيف التَّحتيَّة في الفرع وغيره، لا يميتني في الدَّار الَّتي هاجرت منها وهي مكَّة، وقال العينيُّ كالكِرمانيِّ: «عقبيَّ» بتشديد التَّحتيَّة (قَالَ) : (لَعَلَّ اللهَ يَرْفَعُكَ) يقيمك من مرضك (وَيَنْفَعُ بِكَ نَاسًا) من المسلمين، زاد في رواية الباب السَّابق: «ويُضَرَّ بك آخرون» [خ¦٢٧٤٢] (قُلْتُ) ولأبي ذر: «فقلت» (٥):


(١) في (د): «وجزم به» كذا في كفاية الأخيار.
(٢) «بالجمع»: مثبتٌ من (د).
(٣) في (ب): «الفزراي».
(٤) «أنَّه»: سقط من (د ١) و (ص).
(٥) «ولأبي ذرٍّ فقلت»: سقط من (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>