للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

زاد أبو ذرٍّ والوقت والأَصيلي: «ابن مالكٍ» (، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: إِذَا كَانَ) المؤمن (فِي الصَّلَاةِ) ولأبوي ذَرٍّ والوقت (١): «إذا قام أحدُكم في الصَّلاة» (فَإِنَّهُ) أي: المصلِّي (يُنَاجِي رَبَّهُ) من جهة مساررته بالقرآن والذِّكر، والبارئ يناجيه من جهة لازم ذلك؛ وهو إرادة الخير، فهو من باب المجاز، فإنَّ القرينة صارفةٌ له عن إرادة الحقيقة؛ إذ لا كلامَ محسوسٌ إلَّا من جهة العبد (فَلَا يَبْزُقَنَّ) المصلِّي (بَيْنَ يَدَيْهِ) في جهة القبلة المعظَّمة (وَلَا عَنْ يَمِينِهِ) فإنَّ عليه كاتب الحسنات (وَلَكِنْ) يبزق (عَنْ شِمَالِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ اليُسْرَى) أي: في غير المسجد، أمَّا فيه فلا يبزقنَّ إلَّا في ثوبه، وهذا محمولٌ على عدم النُّطق فيه بحرفين كما في النَّفخ، أو التَّنخُّم (٢)، أو البكاء، أو الضَّحك، أو الأنين، أو التأوُّه، أو التَّنحنح، وكره مالكٌ النَّفخ فيها، وقال: لا يقطعها كما يقطعها الكلام، وهو قول أبي يوسف وأشهب وأحمد وإسحاق، وفي «المدوَّنة»: النَّفخ بمنزلة الكلام، فيقطعها، وعن أبي حنيفة ومحمَّدٍ: إن كان يُسمع فهو بمنزلة الكلام، وإلَّا فلا، وقال الحنفيَّة: إن كان البكاء من خشية الله لا تبطل به الصَّلاة مطلقًا.

(١٣) (باب) حكم (مَنْ صَفَّقَ) حال كونه (جَاهِلًا مِنَ الرِّجَالِ) لتنبيه إمامٍ و (٣) غيره (فِي صَلَاتِهِ لَمْ تَفْسُدْ صَلَاتُهُ) لأنَّه لم يأمر النَّاس بإعادة الصَّلاة لمَّا فعلوه فيها في «قصَّة إمامة الصِّدِّيق»، وقُيِّد بـ «الجاهل» ليخرج العامد، وبـ «الرِّجال» ليخرج النِّساء.

(فِيهِ) أي: فيما ترجم له (سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ ) وسقط عند الأَصيليِّ «سهل بن سعدٍ» (عَنِ النَّبِيِّ ) حيث قال: لمَّا أخذ النَّاس في التَّصفيح لتنبيه الصِّدِّيق على مكانه : «التَّسبيح للرِّجال، والتَّصفيق للنِّساء» [خ¦١٢٠٣] [خ¦١٢٠٤] كما مرَّ، ولم يأمرهم بالإعادة لجهلهم بالحكم.


(١) في (ص): «ولأبي الوقت»، ولم أقف على الرِّواية.
(٢) في (م): «التَّنخيم».
(٣) في (ب) و (س): «أو».

<<  <  ج: ص:  >  >>