للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥١٩٩ - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ) المروزيُّ المجاور بمكة قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ) بنُ المبارك المروزيُّ قال: (أَخْبَرَنَا الأَوْزَاعِيُّ) عبدُ الرَّحمن (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد أيضًا (أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ العَاصِ) (قَالَ: قَالَ) لي (رَسُولُ اللهِ : يَا عَبْدَ اللهِ، أَلَمْ أُخْبَرْ) بضم الهمزة وفتح الموحدة مبنيًّا للمفعول، والهمزة للاستفهام (أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ؟) أي: فيه (قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: فَلَا تَفْعَلْ، صُمْ وَأَفْطِرْ) بقطع الهمزة (وَقُمْ وَنَمْ، فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ (١) لِعَيْنِكَ) بالإفراد (عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ) امرأتكَ (عَلَيْكَ حَقًّا) فلا ينبغي أن تجهدَ نفسكَ في العبادةِ حتَّى تضعفَ عن القيامِ بحقِّها من وطءٍ واكتسابٍ، فلو كفَّ الرَّجلُ عن امرأتهِ فلم يجامعْها من غيرِ ضرورةٍ فعند مالك يُلزم بذلك أو يفرَّق بينهما، والمشهورُ عن الشَّافعيَّة: أنَّه لا يجب عليه، لكن يستحبُّ أن لا يعطِّلها لأنَّه من المعاشرة بالمعروفِ، وأقلُّ ما يحصل بهِ عدم التَّعطيل ليلة من أربعٍ اعتبارًا بمن له أربع زوجاتٍ.

(٩٠) هذا (بابٌ) بالتَّنوين: (المَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا).

٥٢٠٠ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدَانُ) هو لقبُ عبد الله بنِ عثمانَ بنِ جبلةَ قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ) بنُ المباركِ قال: (أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ) صاحبُ المغازي (عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ ) أنَّه (قَالَ: كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ) من رَعَى يَرْعى، وهو حفظُ الشَّيء وحسن التَّعهد له، والرَّاعي هو الحافظُ المؤتمن الملتزم صلاحَ ما قام عليه، وكلُّ من كان تحت نظرهِ شيءٌ فهو مطلوب بالعدلِ فيه، والقيامِ بمصالحه في دينهِ ودنياه (وَالأَمِيرُ رَاعٍ) على ما استرعاهُ الله (وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ) من زوجٍ وخادمٍ وغيرهما، يقيمُ فيهم ما أُمِر به (٢)


(١) «إن»: ليست في (م).
(٢) في (م) و (د): «أمره الله به».

<<  <  ج: ص:  >  >>