للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(وَلَيْسَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَذْرٌ) أي: ليسَ عليه وفاء نذرٍ (فِيمَا لَا يَمْلِكُ) كأن يقول: إنْ شفى الله مريضِي فعبد فلان حرٌّ، أو أتصدَّق بدار زيد، أمَّا لو قال نحو: إن شفَى الله مريضِي فعليَّ عتقُ رقبةٍ، ولا يملك شيئًا في تلك الحالة، فليس من النَّذر فيما لا يملكُ لأنَّه يقدر عليه في الجملة حالًا أو (١) مآلًا فهو يملكه بالقوَّة، وقوله: «نذرٌ» رفع اسم ليس، و «على ابنِ آدم» في موضع الخبر، و «فيما» يتعلَّق بنذر؛ لأنَّه مصدر، أو يتعلَّق بصفةٍ لنذر، أي: نذر ثابت فيما لا يملكُ، و «لا يملك» جملة في محلِّ صلة ما، وما وصلتها في محل جرٍّ بفي (وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ) ليكون الجزاء من جنسِ العملِ، وإن كان عذابُ الآخرة (٢) أعظم (وَمَنْ لَعَنَ مُؤْمِنًا فَهْوَ كَقَتْلِهِ) في التَّحريم، أو في العقاب، أو في الإبعاد؛ لأنَّ اللَّعن تبعيدٌ من رحمةِ الله، والقتل تبعيدٌ من الحياة، والضَّمير للمصدرِ الَّذي دلَّ عليه الفعل، أي: فلعنُه كقتله. والتَّقييد بالمؤمن للتَّشنيع أو للاحترازِ عن الكافر؛ إذ لا خلافَ في لعن الكافرِ جملة بلا تعيين، أمَّا لعنُ العاصي المعيَّن فالمشهور فيه المنع، ونقلَ ابن العربيِّ الاتِّفاق عليه (وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِنًا) رماهُ (بِكُفْرٍ فَهْوَ كَقَتْلِهِ) لأنَّ النِّسبة إلى الكفْرِ الموجبِ للقتلِ كالقتلِ في أنَّ المتسبِّبَ للشَّيء كفاعلهِ.

٦٠٤٨ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ) قال: (حَدَّثَنَا أَبِي) حفصُ بنُ غياث الكوفيُّ قال: (حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ) سليمان بن مهران (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ) بالمثلَّثة الأنصاريُّ، ثقةٌ لكنَّه كان قاصَّ (٣) الشِّيعة، وإمام مسجدِهم بالكوفة (قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ صُرَدٍ) بضم


(١) في (د) و (ع): «و».
(٢) في (ب): «الآخر».
(٣) في (د): «قاضي».

<<  <  ج: ص:  >  >>