للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

((٢١)) (بسم الله الرحمن الرحيم) كذا ثبتت البسملة في غير رواية أبوي ذَرٍّ والوقت والأَصيليِّ وابن عساكر. (أَبْوَابُ) حكم (العَمَلِ في الصَّلاةِ) كذا في نسخة الصَّغانيِّ مع إثبات البسملة.

(١) (باب) حكم (اسْتِعَانَةِ اليَدِ) أي: وضعها على شيءٍ (فِي الصَّلَاةِ إِذَا كَانَ) ذلك (مِنْ أَمْرِ الصَّلَاةِ) احتُرِزَ به عمَّا يصدر على (١) قصد العبث فإنَّه مكروهٌ.

(وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : يَسْتَعِينُ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ مِنْ جَسَدِهِ بِمَا شَاءَ) كَيَدِه إذا كان من أمر الصَّلاة، مثل: تحويله ابن عبَّاسٍ (٢) إلى جهة يمينه في الصَّلاة الآتي في الحديث التَّالي، وإذا جازت الاستعانة بها للصَّلاة، فكذا بما شاء من جسده قياسًا عليها (وَوَضَعَ أَبُو إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد الله السَّبيعيُّ الكوفيُّ التَّابعيُّ، المتوفَّى سنة عشرين ومئةٍ، وله من العمر ستٌّ وتسعون سنةً (قَلَنْسُوَتَهُ) بفتح القاف واللَّام وسكون النُّون وضمِّ المهملة، بيده حال كونه (فِي الصَّلَاةِ وَرَفَعَهَا) بها كذا بالواو للنَّسفيِّ، وأبي ذَرٍّ والأَصيليِّ، وفي رواية القابسيِّ: «أو رفعها» على الشَّكِّ (وَوَضَعَ


(١) في (ب) و (س): «عن».
(٢) زيد في (د): «بيده».

<<  <  ج: ص:  >  >>