للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل يجوز فيها القياس أو يُقتَصر فيها على السَّماع؟ فذهب البصريُّون إلى الثَّاني، والكوفيُّون إلى الأوَّل، والمسموع من ذلك أحد عشر لفظًا: أُحاد ومَوحَد، وثُناء ومَثنَى، وثُلاث ومَثلَث، ورُباع ومَرْبع، وخُماس (١) ومَخمَس، وعُشار ومَعشر، لكن قال ابن الحاجب: هل يقال: خُماس ومَخمَس … إلى عُشار ومَعشر؟ فيه خلافٌ، والأصحُّ: أنَّه (٢) لم (٣) يثبت، وهذا هو الذي اختاره المؤلِّف، وجمهور النُّحاة على منع صرفها، وأجاز الفرَّاء صرفها وإن كان المنع عنده أولى، ومنع الصَّرف للعدل والوصف؛ لأنَّها معدولةٌ عن صيغةٍ إلى صيغةٍ؛ وذلك أنَّها معدولةٌ عن عددٍ مكرَّرٍ (٤)، فإذا قلت: جاء القوم أُحاد أو مَوحَد، أو ثُلاث أو مَثلَث؛ كان بمنزلة قولك: جاؤوا واحدًا واحدًا وثلاثةً ثلاثةً، ولا يراد بالعدول (٥) عنه التَّوكيد، إنَّما يراد به تكرير العدد، كقوله: علَّمته الحساب بابًا بابًا، أو للعدل والتَّعريف، أو لعدلها عن عددٍ مكرَّرٍ وعدلها (٦) عن التَّأنيث، أو لتكرُّر (٧) العدل … أقوالٌ، وقول البخاريِّ: «يعني: اثنتين وثلاثًا وأربعًا» ليس معناه ذلك، بل معناه: المكرَّر؛ نحو: اثنتين اثنتين، وإنَّما تركه اعتمادًا على الشُّهرة، أو أنَّه عنده ليس بمعنى التَّكرار.

(١) هذا (بابٌ) بالتَّنوين في قوله تعالى: (﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ﴾) ألَّا تعدلوا، من أقسط، و «لا» نافيةٌ، أي: وإن حذرتم عدم الإقساط، أي: العدل (﴿فِي الْيَتَامَى﴾ [النساء: ٣]) وقُرِئ: (تَقْسِطوا)، بفتح التَّاء من قَسَط، وهو بمعنى: جَارَ، على المشهور في أنَّ الرُّباعيَّ بمعنى: عدل، والثُّلاثيَّ بمعنى: جار، وكأنَّ الهمزة فيه للسَّلب؛ فمعنى أقسط: أزال القَسْط وهو الجور، و «لا»: على هذا زائدةٌ ليس إلَّا، وإلَّا يفسد المعنى، كهي في: ﴿لِئَلَّا يَعْلَمَ﴾ [الحديد: ٢٩] وحكى الزَّجَّاج: أنَّ «قسط» الثُّلاثيَّ يُستَعمل استعمال الرُّباعيِّ، وعلى هذا: فتكون «لا» غير زائدةٍ، كهي في الأولى، وجواب


(١) «وخماس»: سقط من (ب) و (ص).
(٢) «أنَّه»: ليس في (م).
(٣) في (ص): «أن»، ثمَّ سقط منها: «لم».
(٤) في (د): «مذكورٍ» وهو تحريفٌ.
(٥) في غير (د): «بالمعدول».
(٦) في (د): «أو عدلها».
(٧) في غير (د) و (م): «لتكرار».

<<  <  ج: ص:  >  >>