للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وموضع التَّرجمة من هذا الحديث (١) قوله: «سأغدو عليك»، وقد سقطت التَّرجمة وحديثها هذا في رواية النَّسفيِّ، وتبعه أكثر الشُّرَّاح، وقد سبق الحديث في «باب إذا قضى دون حقِّه أو حلَّله» [خ¦٢٣٩٥] ويأتي بعد بابين إن شاء الله تعالى [خ¦٢٤٠٥].

(١٦) (باب مَنْ بَاعَ) من الحكَّام (مَالَ المُفْلِسِ أَوِ المُعْدِمِ) -بكسر الدَّال- مال الفقير (فَقَسَمَهُ) أي: ثمن مال المفلس (بَيْنَ الغُرَمَاءِ) بنسبة ديونهم الحالَّة لا المُؤجَّلة، فلا يُدَّخَر منه شيءٌ للمُؤجَّل، ولا يُستَدام له الحَجْر كما لا يُحجَر عليه (٢) به، فلو لم يُقسَّم حتَّى حلَّ المُؤجَّل، التحق بالحالِّ (أَوْ أَعْطَاهُ) أي: أعطى الحاكمُ المُعدَمَ ثمن ما باعه يومًا بيوم (حَتَّى يُنْفِقَ عَلَى نَفْسِهِ) أي: وقريبه وزوجته القديمة ومملوكه (٣) -كأمِّ ولده- نفقة المعسرين، ويكسوهم بالمعروف؛ لإطلاق حديث: «ابدأ بنفسك ثمَّ بمن تعول» إن لم يكن له كسبٌ لائقٌ به، وإِلَّا فلا، بل يُنفِق ويكسو من كسبه، فإن فَضَلَ منه شيءٌ رُدَّ إلى المال، أو نَقَصَ كُمِّلَ من المال، فإن امتنع من الكسب فقضيَّة كلام «المنهاج» و «المطلب» أنَّه يُنفِق عليه من ماله، واختاره الإسنويُّ، وقضيَّة كلام المتولِّي خلافه، واختاره السُّبكيُّ، والأوَّل أشبه بقاعدة الباب من أنَّه لا يُؤمَر بتحصيل ما ليس بحاصلٍ.

٢٤٠٣ - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) بالسِّين المهملة، هو ابن مسرهدٍ قال: (حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ) بضمِّ الزَّاي مُصغَّرًا، قال: (حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ المُعَلِّمُ) بكسر اللَّام، قال: (حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ) بفتح الرَّاء والموحَّدة (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) الأنصاريِّ () أنَّه (قَالَ: أَعْتَقَ رَجُلٌ) وزاد الكُشْمِيْهَنِيِّ:


(١) «من هذا الحديث»: ليس في (د) و (ص) و (م).
(٢) «عليه»: مثبتٌ من (د).
(٣) في (ل): «ومملوكة».

<<  <  ج: ص:  >  >>