للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(وَيُذْكَرُ) بضمِّ أوَّله مبنيًّا للمفعول (عَنْ أَبِي صَالِحٍ) ذكوان الزَّيَّات، ممَّا وصله مسلمٌ (وَمُجَاهِدٍ) ممَّا وصله البزَّار والطَّبرانيُّ في «الأوسط» (وَالوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ) بفتح الرَّاء وتخفيف المُوحَّدة وبعد الألف مهملةٌ، ممَّا وصله أحمد بن منيعٍ في «مسنده» (وَمُوسَى بْنِ يَسَارٍ) بالتَّحتيَّة وتخفيف السِّين المهملة، ممَّا وصله مسلمٌ والأربعة (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) (عَنِ النَّبِيِّ صَاعَ تَمْرٍ) وقيل: يكفي صاع قوتٍ؛ لحديث أبي داود: «صاعًا من طعامٍ»، وهل يتخيَّر بين الأقوات أو يتعيَّن غالب قوت البلد؟ وجهان، أصحُّهما الثَّاني، وعلى تعيين (١) التَّمر -وهو الصَّحيح عند الشَّافعيَّة- لو (٢) تراضيا على غيره من قوتٍ (٣) أو غيره جاز، ولو فقد التَّمر ردَّ قيمته بالمدينة، ذكره الماورديُّ وأقرَّه الرَّافعيُّ والنَّوويُّ، ويتعيَّن الصَّاع ولو قلَّ اللَّبن، فلا يختلف قدر التَّمر بقلَّة اللَّبن وكثرته، كما لا تختلف غرَّة الجنين باختلاف ذكورته وأنوثته، ولا أرش المُوضِحة باختلافها صغرًا أو كِبَرًا. (وَقَالَ بَعْضُهُمْ) ممَّا وصله مسلمٌ عن قُرَّة (عَنِ ابْنِ سِيرِينَ) عن أبي هريرة مرفوعًا: (صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، وَهْوَ بِالخِيَارِ ثَلَاثًا) وهو وجهٌ ضعيفٌ عند الشَّافعيَّة، وأُجيب عنه بأنَّه محمولٌ على الغالب، وهو أنَّ التَّصرية لا تظهرإلَّا بثلاثة (٤) أيَّامٍ، لا حالة نقص اللَّبن قبل تمامها على اختلاف العلف أو المأوى أو تبدُّل الأيدي أو غير ذلك، وابتداء الثَّلاثة على القول بها: من العقد، وقيل: من التَّفرُّق (وَقَالَ بَعْضُهُمْ) ممَّا وصله مسلمٌ أيضًا عن أيُّوب (عَنِ ابْنِ سِيرِينَ) عن أبي هريرة مرفوعًا أيضًا: (صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، وَلَمْ يَذْكُرْ ثَلَاثًا، وَالتَّمْرُ أَكْثَرُ) يعني: أنَّ الرِّوايات النَّاصَّة على التَّمر أكثر عددًا من الرِّوايات التي لم تنصَّ عليه أو أبدلته بذكر الطَّعام.

٢١٤٩ - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مسرهدٍ قال: (حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ) بضمِّ الميم الأولى وكسر الثَّانية (قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي) سليمان بن طرخان، حال كونه (يَقُولُ: حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ) عبد الرَّحمن بن ملٍّ


(١) في (د): «وعليه يتعيَّن».
(٢) في (د): «وعليه يتعيَّن … لو»، ولعلَّ المثبت هو الصَّواب.
(٣) زاد في (د): «البلد».
(٤) في (د): «بعد ثلاثة».

<<  <  ج: ص:  >  >>