ويُستغنى حينئذٍ عن تأويلِ تأنيث الضَّمير على تقديرِ كونها صفة لطعام. انتهى.
وهذا الحديثُ موقوفٌ على أبي هُريرة، لكن قوله:(وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ) أي: إجابتها (فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ ﷺ) يقتضِي كونه مرفوعًا إذ مثلُ هذا لا يكونُ من قبيل الرَّأي، لكن جلُّ (١) رواة مالك -كما قال ابنُ عبدِ البرِّ- لم يصرِّحوا برفعهِ. نعم قال روح بنُ القاسمِ عن مالكٍ بسندهِ: قال رسول الله ﷺ. وكذا أخرجه الدَّارقطنيُّ من طريق إسماعيلِ بنِ مَسْلمةَ بنِ قَعْنَب، عن مالكٍ. ولمسلم من طريق سفيان: سمعتُ زيادَ بنَ سعدٍ يقول: سمعتُ ثابتًا الأعرج يحدِّث عن أبي هريرةَ ﵁: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال … فذكر نحوه. وكذا أخرجه أبو الشَّيخ مرفوعًا من طريق محمدِ بنِ سيرين، عن أبي هريرةَ ﵁. وفي قوله: عصى الله ورسوله دليلٌ لوجوبِ الإجابةِ لأنَّ العصيانَ لا يطلقُ إلَّا على تركِ الواجبِ كما لا يخفى.
وهذا الحديث أخرجه مسلم في «النِّكاح»، وأبو داود في «الأطعمةِ»، والنَّسائيُّ في «الوليمةِ»، وابن ماجه في «النِّكاح».
(٧٣)(بابُ مَنْ أَجَابَ إِلَى كُرَاعٍ) بضم الكاف وتخفيف الراء، أي: من أجابَ إلى وليمةٍ فيها كراعٌ، وهو مُسْتَدَقُّ السَّاقِ من الرِّجل، ومن حدِّ الرُّسغِ من اليدِ، وهو من البقر والغنمِ بمنزلة الوظيفِ من الفرس والبعيرِ.
٥١٧٨ - وبه قال:(حَدَّثَنَا عَبْدَانُ) هو عبدُ الله بنُ عثمان (عَنْ أَبِي حَمْزَةَ) بالحاء المهملة والزاي،