للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال المتولِّي: ففي فطره وجهان بناءً على انتقاض الوضوء بلمسه، ولو أنزل بلمس عضوها المبان لم يفطر، قاله في «البحر» (١).

(وَقَالَ) المؤلِّف: (قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) ممَّا وصله ابن أبي حاتمٍ: (﴿مَآرِبُ﴾ [طه: ١٨]) بفتح الهمزة ممدودةً، أي: (حَاجَةٌ) بالإفراد، ولأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «حاجاتٌ» بالجمع، وللحَمُّويي والمُستملي: «مأْرب» بسكون الهمزة «حاجةٌ».

(قَالَ طَاوُسٌ) في تفسير قوله: (﴿أُوْلِي الْإِرْبَةِ﴾ [النور: ٣١]) ولأبي ذرٍّ: «﴿غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ﴾»: (الأَحْمَقُ لَا حَاجَةَ لَهُ فِي النِّسَاءِ) وهذا وصله عبد الرَّزَّاق في «تفسيره»، ووقع في رواية أبي ذرٍّ هنا زيادةٌ (٢) كما نبَّه عليها الحافظ ابن حجرٍ؛ وهي: «وقال جابر بن زيدٍ أبو الشَّعثاء» ممَّا وصله ابن أبي شيبة: «إن نظر فأمنى يتمُّ صومه» ولا يبطل لأنَّه إنزالٌ من غير مباشرةٍ كالاحتلام، وهذا بخلاف الإنزال باللَّمس أو القبلة أو المضاجعة، فإنَّه يفسده لأنَّه إنزالٌ بمباشرةٍ.

(٢٤) (بابُ) بيان حكم (القُبْلَة لِلصَّائِمِ) وسقط الباب والتَّرجمة لأبي ذرٍّ (وَقَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ: إِنْ نَظَرَ فَأَمْنَى يُتِمُّ صَوْمَهُ) كذا ثبت هذا الأثر هنا (٣) في غير رواية أبي ذرٍّ، وثبت في روايته في آخر الباب السَّابق، مع إسقاط الباب والتَّرجمة كما مرَّ، ومناسبته للبابين من جهة التَّفرقة بين من يقع منه الإنزال باختياره، وبين (٤) من يقع منه بغير اختياره.

١٩٢٨ - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى) العَنَزِيُّ الزَّمِن البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا) بالجمع،


(١) في (د): «الفتح»، وليس بصحيحٍ.
(٢) في (د): «روايةٌ».
(٣) «هنا»: ليس في (ب) و (د).
(٤) «بين»: مثبتٌ من (ص) و (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>