٢٤٧٠ - وبه قال:(حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ) هو ابن إبراهيم قال: (حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ) بفتح العين وكسر القاف، بشير بن عقبة الدَّورقيُّ قال:(حَدَّثَنَا أَبُو المُتَوَكِّلِ) عليٌّ (النَّاجِيُّ) بالنُّون والجيم (قَالَ: أَتَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ) الأنصاريَّ (﵄ قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ المَسْجِدَ، فَدَخَلْتُ إِلَيْهِ، وَعَقَلْتُ الجَمَلَ) أي: الذي اشتراه منه ﷺ في السَّفر (فِي نَاحِيَةِ البَلَاطِ) الحجارة المفروشة عند باب المسجد (فَقُلْتُ): يا رسول الله (هَذَا جَمَلُكَ) أي: الذي ابتعته منِّي (فَخَرَجَ)﵊ من المسجد (فَجَعَلَ يُطِيفُ) أي: يلمُّ (بِالجَمَلِ) ويقاربه (قَالَ)﵊: (الثَّمَنُ) أي: ثمنُ الجمل (وَالجَمَلُ لَكَ) ومطابقة الحديث للتَّرجمة في قوله: «وعقلت الجمل في ناحية البَلاط»، فإنَّه يُستفاد منه: جواز ذلك إذا لم يحصل به ضررٌ، وقوله:«أو باب المسجد» هو بالاستنباط من ذلك، وقال في «المصابيح»: يشير بالتَّرجمة إلى أنَّ مثل هذا الفعل لا يكون موجبًا للضَّمان، قال ابن المنيِّر: ولا ضمان على من ربط دابَّته بباب المسجد، أو السُّوق لحاجةٍ عارضةٍ إذا رَمَحَتْ ونحوه بخلاف من يعتاد ذلك ويجعله مربطًا لها دائمًا وغالبًا فيضمن.
وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ في «البيوع».
(٢٧)(باب) جواز (الوُقُوفِ وَالبَوْلِ عِنْدَ سُبَاطَةِ قَوْمٍ) بضمِّ السِّين المُهمَلة: الكناسة، أو هي المزبلة، ومعناهما متقاربٌ، لأنَّ الكناسة الزِّبل الذي يُكنَس.