للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شاء الله تعالى (وَقَالَ (١) أَنَسٌ) ممَّا (٢) وصله المؤلِّف في «بيع المخاضرة (٣)» [خ¦٢٢٠٧]: (نَهَى عَنْهُ) أي: عن بيع الملامسة (النَّبِيُّ ) ولأبي ذرٍّ: «نهى النَّبيُّ عنه».

٢١٤٤ - وبه قال: (حَدَّثَنَا سَعِيدُ ابْنُ عُفَيْرٍ) بضمِّ العين وفتح الفاء وبعد المُثنَّاة التَّحتيَّة السَّاكنة راءٌ، ونسبه لجدِّه لشهرته به (٤)، واسم أبيه: كثيرٌ المصريُّ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (اللَّيْثُ) بن سعدٍ الإمام (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد أيضًا (عُقَيْلٌ) بضمِّ العين وفتح القاف، ابن خالدٍ الأيليُّ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلمٍ الزُّهريِّ أنَّه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ) بسكون العين، ابن أبي وقَّاصٍ: (أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ) سعد بن مالكٍ الخدريَّ ( أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ نَهَى) نهيَ تحريمٍ (عَنِ المُنَابَذَةِ) بضمِّ الميم وبالذَّال المعجمة، قال أبو سعيدٍ الخدريُّ: (وَ) المنابذة (هيَ طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ) لمن يريد شراءه (بِالبَيْعِ) أي: بسببه (إِلَى رَجُلٍ) آخر (قَبْلَ أَنْ يُقَلِّبَهُ) ظهرًا لبطنٍ (أَوْ) قبل أن (يَنْظُرَ إِلَيْهِ) ويتأمَّله (وَنَهَى) النَّبيُّ (٥) (عَنِ المُلَامَسَةِ، وَالمُلَامَسَةُ) هي (لَمْسُ الثَّوْبِ لَا يَنْظُرُ) المستام (٦) (إِلَيْهِ). وعند المؤلِّف في «اللِّباس» [خ¦٥٨٢٠] من طريق يونس عن الزُّهريِّ: والملامسة: لَمْسُ الرَّجل ثوب الآخر بيده باللَّيل أو بالنَّهار ولا يقلِّبه إلَّا بذلك، والمنابذة: أن ينبذ الرَّجلُ إلى الرَّجل بثوبه وينبذ إليه (٧) الآخر بثوبه، ويكون ذلك بيعَهما من غير نظرٍ ولا تراضٍ. وللنَّسائيِّ من حديث أبي هريرة:


(١) في غير (س): «قال»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».
(٢) في (د) و (د ١) و (ص): «فيما».
(٣) في (د) و (د ١) و (ل): «المخابرة»، ولعلَّه تحريفٌ.
(٤) «به»: ليس في (د).
(٥) «النَّبيُّ»: ليس في (د) و (ص) و (م).
(٦) في (د): «المشتري».
(٧) «إليه»: ليس في (د ١) و (م)، و «ينبذ»: سقط من (د ١).

<<  <  ج: ص:  >  >>