للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فلا، أمَّا (١) إذا كانا صحابيَّين فأمرهمَا عن اجتهاد لإصلاح الدِّين، وحمل أبو بكرةَ الحديث على عمومهِ حسمًا للمادَّة. قال أبو بكرةَ: (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا القَاتِلُ، فَمَا بَالُ المَقْتُولِ؟ قَالَ) (إِنَّهُ) أي: المقتول (كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ) فيه أنَّ من عزمَ على المعصيةِ يأثمُ ولو لم يفعلْها كما استدلَّ به الباقلانيُّ وأتباعه. وأُجيب بأنَّ هذا شرعَ في الفعلِ، والاختلاف إنَّما هو فيمن عزمَ ولم يفعلْ شيئًا.

وهذا الحديث سبق في «كتاب الإيمان» [خ¦٣١].

(٣) (باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ﴾) أي: فُرِض (﴿عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾) جمع: قتيل، والمعنى: فُرض عليكم اعتبارُ المماثلة والمساواة بين القتلى (﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ﴾) مبتدأ وخبر، أي: الحرُّ مأخوذٌ أو مقتولٌ بالحرِّ (﴿وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ﴾) جهة (﴿أَخِيهِ شَيْءٌ﴾) من العفو؛ لأنَّ عفا لازمٌ، وفائدتُه: الإشعارُ بأنَّ بعض العفو كالعفو التَّامِّ في إسقاط القصاص، والأخ وليُّ المقتول، وذكره بلفظ الأخوة بعثًا له على العطفِ لما بينهما من الجنسيَّة والإسلامِ (﴿فَاتِّبَاعٌ﴾) أي (٢): فليكن اتِّباعٌ، أو فالأمر (٣) اتِّباعٌ (﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾) أي: يُطالب العافي القاتلَ بالدِّية (٤) مطالبةً جميلة (﴿وَأَدَاء﴾) وليؤدِّ القاتلُ بدل الدَّم (﴿إِلَيْهِ﴾) إلى العافِي (﴿إِحْسَانٍ﴾) بأنْ لا يمطُلَه ولا يبخسَهُ (﴿ذَلِكَ﴾) الحكم المذكور من العفو وأخذ الدِّية


(١) في (ص): «فأما».
(٢) «أي»: ليست في (ص) و (ع).
(٣) في (د): «الأمر».
(٤) «بالدية»: ليست في (د) و (ص) و (ع).

<<  <  ج: ص:  >  >>