للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً﴾ [هود: ٨٠]) أي: لو قويتُ بنفسي على دفعكم، وجواب ﴿لَوْ﴾ محذوفٌ؛ تقديره لدفعتُكم، وحذفه -كما قال ابن بطَّالٍ- لأنَّه يخصُّ بالنفي (١) ضروب المنع، وإنَّما أراد لوطٌ العدَّة من الرِّجال، وإلَّا فهو يعلم أنَّ له من الله ركنًا شديدًا، ولكنَّه أجرى الحكم على الظاهر، و «لو» تدل على امتناع الشَّيء لامتناع غيره، تقول: لو جاءني زيدٌ لأكرمتك معناه: إنِّي امتنعت من إكرامك لامتناع مجيء زيدٍ، وتكون بمعنى الشَّرطيَّة، نحو: ﴿وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢١] أي: وإن أعجبتكم، وللتقليل نحو: التمِسْ ولو خاتمًا من حديدٍ، وللعرض نحو لو تنزلُ عندنا لتصيبَ خيرًا، وللحضِّ نحو لو فعلت كذا بمعنى افعلْ، وبمعنى التّمنِّي نحو ﴿فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً﴾ [الشعراء: ١٠٢] أي: فليت لنا كرَّةً، ولهذا نصب ﴿فَنَكُونَ﴾ في جوابها كما نصب ﴿فَأَفُوزَ﴾ [النساء: ٧٣] في جواب «ليت» واختُلف هل هي الامتناعيَّة أُشرِبت معنى التّمنِّي أو المصدريَّة أو قِسْمٌ برأسه؟ ورجَّحَ الأخيرَ ابنُ مالكٍ (٢).

٧٢٣٨ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عيينة قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ) عبد الله بن ذَكْوان (عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ) أي: ابن أبي بكر الصِّدِّيق أنَّه (قَالَ: ذَكَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ) (المُتَلَاعِنَيْنِ) -بفتح النُّون الأولى على التَّثنية- وقصَّتَهما (فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادٍ) بالمعجَمة المفتوحة والمهملتين الأولى مشدَّدة بينهما ألفٌ ابن الهادِ الكوفيُّ: (أَهِيَ) بهمزة الاستفهام، ولأبي ذرٍّ: «هي» المرأة (الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللهِ : لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا امْرَأَةً) مُحْصنةً زنت (مِنْ غَيْرِ) ولأبي ذرٍّ عن المُستملي: «عن» وله عن الكُشْمِيهَنيِّ: «بغير» (بَيِّنَةٍ) وجواب «لو» محذوفٌ، أي: لرجمتها؟ (قَالَ: لَا تِلْكَ امْرَأَةٌ أَعْلَنَتْ) بالسُّوء في الإسلام، لكنَّها لم يثبت عليها ذلك ببيِّنةٍ ولا اعترافٍ، ولم يُسمِّها.

والحديث سبق في «اللِّعان» [خ¦٦٨٥٥] ومطابقته للتَّرجمة في قوله: «لو كنت راجمًا».


(١) هكذا في كل النُّسخ، وفي السياق إشكال نبَّه عليه الشيخ قطة بهامش البولاقية، والذي في «ابن بطال» و «الفتح»: «يحصر بالنفي».
(٢) قوله: «ولو تدل على امتناع الشَّيء … قسمٌ برأسه؟ ورجَّح الأخيرَ ابنُ مالكٍ» سقط من (ع).

<<  <  ج: ص:  >  >>