للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابن أبي شيبة والدَّارميُّ: (تَغْتَسِلُ) أي: المستحاضة (وَتُصَلِّي) إذا رأتِ الطُّهر (وَلَوْ) كان الطُّهر (سَاعَةً وَ) عنِ ابنِ عبَّاسٍ أيضًا ممَّا وصله عبد الرَّزَّاق: أنَّ (١) المستحاضة (يَأْتِيهَا زَوْجُهَا) ولأبي داود من وجهٍ آخرَ صحيحٍ عن عكرمة قال: «كانت أمُّ حبيبة تُستحاض، فكان زوجها يغشاها» وبه قال أكثر العلماء لأنَّه ليس من الأذى الذي يمنع الصَّوم والصَّلاة، فوجب ألّا يمنع الوطء (إِذَا صَلَّتْ) جملةٌ ابتدائيَّةٌ لا تعلُّق لها بسابقها، أي: المُستحاضة، إذا أرادت تغتسل وتصلِّي، أوِ (٢) التَّقدير: إذا صلَّت تغتسل، فعلى الأوَّل: يكون الجواب مُقدَّمًا وهو رأيٌ كوفيٌّ، وعلى الثَّاني: محذوفًا، وهو رأيٌ بَصْريٌّ (الصَّلَاةُ أَعْظَمُ) من الجماع، فإذا جاز لها الصَّلاة فالجماع بطريق الأَوْلى، وكأنَّه جوابٌ عن مُقدَّرٍ، كأنَّه قِيلَ: كيف يأتي المستحاضة زوجها؟ فقال: «الصَّلاة … » إلى آخره.

٣٣١ - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا أَحْمَدُابْنُ يُونُسَ) هو أحمد بن عبد الله بن يونس التَّميميُّ (٣) اليربوعيُّ الكوفيُّ، نسبه إلى جدِّه لشهرته به (عَنْ زُهَيْرٍ) بن معاوية الجعفيِّ الكوفيِّ (قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ) ولأبوي ذَرٍّ والوقت: «هشام بن عروة» (عَنْ) أبيه (عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ) (قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ) وللأَصيليِّ: «قال رسول الله» (: إِذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ) بفتح الحاء (فَدَعِي) أي: اتركي (الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي) هذا مُختَصرٌ من حديث فاطمة بنت


(١) «أنَّ»: سقط من (د).
(٢) في (م): «و».
(٣) في (ج): «التيمي».

<<  <  ج: ص:  >  >>