للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذكر خمسةً؟ وأُجيب بأنَّ الأربعة هي ما عدا الشَّهادة؛ لأنَّهم كانوا مُقِرِّين بها (وَأَنْهَاكُمْ عَنِ) الانتباذ في (الدُّبَّاءِ) بضمِّ الدَّال المُهمَلة وتشديد المُوحَّدة ممدودًا، وعاء القرع اليابس (وَ) عن الانتباذ في (النَّقِيرِ) بالنُّون المفتوحة والقاف المكسورة، جذعٍ يُنقَر وسطه ويُنبَذ فيه (وَ) عن الانتباذ في (الحَنْتَمِ) بالحاء المُهمَلة المفتوحة والنُّون السَّاكنة والفوقيَّة المفتوحة (١)، الجِرَار الخضر أو مطلقًا (وَ) عن الانتباذ في (المُزَفَّتِ) بتشديد الفاء، المطليِّ بالزِّفت.

وهذا الحديث قد سبق في «كتاب الإيمان» [خ¦٥٣].

(٣) (باب نَفَقَةِ نِسَاءِ النَّبِيِّ بَعْدَ وَفَاتِهِ).

٣٠٩٦ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (أَخْبَرَنَا (٢) مَالِكٌ) الإمام (عَنْ أَبِي الزِّنَادِ) عبد الله بن ذكوان (عَنِ الأَعْرَجِ) عبد الرَّحمن بن هرمز (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: لَا يَقْتَسِمُ) من الاقتسام من «باب الافتعال»، و «لا» نافيةٌ، وليست ناهيةً، فـ «يقتسم» مرفوعٌ لا مجزومٌ، ويُروَى -كما قاله (٣) العينيُّ وغيره-: «لا تَقْسِم» (وَرَثَتِي دِينَارًا) التَّقييد بالدِّينار من باب التَّنبيه بالأدنى على الأعلى (مَا تَرَكْتُ (٤) بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي) أمَّهات المؤمنين (وَمَؤُونَةِ عَامِلِي) الخليفة بعدي (فَهْوَ صَدَقَةٌ) لأنِّي لا أُورَث ولا أخلِّف مالًا، ونصَّ على نفقة نسائه؛ لكونهنَّ محبوساتٍ عن الأزواج بسببه، أو لعظم حقوقهنَّ في بيت


(١) «المفتوحة»: ليس في (د).
(٢) في (د) و (د ١) و (س) و (ل): «حدَّثنا»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».
(٣) في (ص): «قال».
(٤) زيد في (م): «من»، وليس في «اليونينيَّة».

<<  <  ج: ص:  >  >>