للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ بدل من الضَّمير، وأصلُ الكلام: لمَّا نزلتْ: ﴿وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ﴾ نَسَخَتْ ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾. وقال الكِرْمانيُّ: فاعلُ «نسختها» آية ﴿جَعَلْنَا﴾ ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ﴾ منصوبٌ بإضمارِ أعني. انتهى.

والمرادُ بإيراد الحديث هنا أنَّ قوله تعالى: ﴿وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ﴾ نسخ حكم الميراث الَّذي دلَّ عليه ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾.

وقال ابنُ الجوزيِّ: مرادُ الحديث المذكور: أنَّ النَّبيَّ كانَ آخى بين المهاجرين والأنصار، فكانوا يتوارثونَ بتلك الأخوَّة ويرونها داخلةً في قولهِ تعالى: ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ فلمَّا نزلَ قوله تعالى: ﴿وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللّهِ﴾ [الأنفال: ٧٥] نسخ الميراث بين (١) المتعاقدين، وبقيَ النُّصرةُ والرِّفادةُ (٢) وجوازُ الوصيَّةِ لهم.

والحديث أخرجه النَّسائيُّ وأبو داود جميعًا في «الفرائضِ».

(١٧) (باب مِيرَاثِ المُلَاعَِنَةِ) بفتح العين في الفرعِ كأصلهِ. وقال الحافظ ابنُ حجرٍ: بفتح العين المهملة ويجوز كسرها، وقال العينيُّ: بكسرها، وهي الَّتي وقعَ اللِّعان بينها وبين زوجها. قال: وقولُ بعضهم -يعني: الحافظَ ابن حجرٍ-: بالفتح ويجوز الكسر، الأمرُ بالعكس. انتهى.

والمراد: بيان ما ترثهُ من ولدِها الَّذي لا عَنَتْ عليه.

٦٧٤٨ - وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفرادِ، ولأبي ذرٍّ: «حدَّثنا» (٣) (يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ) بفتح القاف والزاي


(١) في (ع): «من».
(٢) «رفَده رَفْدًا» من «باب ضرب» أعطاه أو أعانه، و «الرِّفد» بالكسر: اسمٌ منه «مصباح».
(٣) في (ع) و (د): «حدثنا لأبي ذرٍّ، ولغيره: حدثني، بالإفراد».

<<  <  ج: ص:  >  >>