للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

«الشَّعيرُ»، اسم «كان» مُؤخَّرًا (وَالزَّبِيبَ وَالأَقِطَ وَالتَّمْرَ) عُطِف على «الشَّعير»، زاد الطَّحاويُّ من طريقٍ أخرى عن عياضٍ: فلا نُخْرِج غيره، وهو يؤيِّد تغليط ابن المنذر لمن قال: إنَّ قوله: «صاعًا من طعامٍ» حجَّةٌ لمن قال: «صاعًا من حنطةٍ» كما سبق تقريره، وحمل البرماويُّ كالكِرمانيِّ «الطَّعام» هنا على اللُّغويِّ الشَّامل لكلِّ مطعومٍ، قال: ولا ينافي تخصيص الطَّعام -فيما سبق- بالبُرِّ؛ لأنَّه قد عطف عليه «الشَّعير»، فدلَّ على التَّغاير، وهذا كالوعد، فإنَّه عامٌّ في الخير والشَّرِّ، وإذا عُطِف عليه الوعيد؛ خُصَّ بالخير، وليس هو من عطف الخاصِّ على العامِّ؛ نحو: ﴿فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ﴾ [الرحمن: ٦٨] وملائكته وجبريل، فإنَّ ذلك إنَّما هو فيما إذا كان الخاصُّ أشرف، وهنا بالعكس. انتهى. فليُتأمَّل مع (١) ما سبق عن ابن المنذر وغيره.

(٧٧) (باب) وجوب (صَدَقَةِ الفِطْرِ عَلَى الحُرِّ وَالمَمْلُوكِ) سبق قبل خمسة أبوابٍ: «باب صدقة الفطر على العبد وغيره»؛ لكنَّه (٢) قيَّدها في رواية غير ابن عساكر «بالمسلمين» (٣)، وأسقط ذلك هنا، قال الزَّين بن المُنيِّر: غرضه من التَّرجمة الأولى: أنَّ الصَّدقة لا تُخرَج عن كافرٍ؛ ولذا قيَّدها بقوله: «من المسلمين»، وغرضه من هذه: تمييز من تجب عليه أو عنه بعد وجود الشَّرط المذكور؛ وهو الإسلام (٤)؛ ولذا استغنى عن ذكره هنا فيها.

(وقَالَ الزُّهْرِيُّ) محمَّد بن مسلم ابن شهابٍ (فِي المَمْلُوكِينَ) بكسر الكاف، حال كونهم (لِلتِّجَارَةِ: يُزَكَّى) بفتح الكاف، مبنيًّا للمفعول، أو بكسرها مبنيًّا للفاعل، أي: يؤدِّي الزَّكاة (فِي التِّجَارَةِ) زكاة قيمتهم آخر الحول (وَيُزَكَّى) بفتح الكاف أو بكسرها -كما مرَّ- أيضًا (٥) (فِي) زكاة (الفِطْرِ) زكاة أبدانهم، وهذا قول الجمهور، وقال الحنفيَّة: لا يلزم السَّيِّد زكاة الفطر عن


(١) «مع»: ليس في (د).
(٢) في (د): «لكنْ».
(٣) في (د) و (م): «من المسلمين».
(٤) «وهو الإسلام»: ليس في (ص) و (م) و (ج).
(٥) في (د): «هناك».

<<  <  ج: ص:  >  >>