للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٢٢) (بابُ) جوازِ أكل (ذَبَائِحِ أَهْلِ الكِتَابِ) اليهود والنَّصارى (وَ) جواز أكل (شُحُومِهَا) أي: شحوم ذبائح (١) أهل الكتاب (مِنْ أَهْلِ الحَرْبِ) الَّذين لا يعطون الجزية (وَغَيْرِهِمْ) وغير أهلِ الحرب من الَّذين يعطون الجزية لأنَّ التَّذكية لا تقعُ على بعضِ أجزاءِ المذبوح دون بعض، وإذا كانت التَّذكية شائعة (٢) في جميعهَا دخلَ الشَّحم لا محالةَ، وعن مالك وأحمد: تحريمُ ما حرِّم على (٣) أهلِ الكتاب كالشُّحوم.

(وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ﴾) وهي ما ليس بخبيثٍ منها وهو كلُّ ما لم يأتِ تحريمه في كتابٍ أو سنَّةٍ أو إجماعٍ أو قياسٍ (﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ﴾) أي: ذَبائحهم لأنَّ سائرَ الأطعمة لا يختصُّ حِلُّها بالملَّة، وسقط لأبي ذرٍّ «﴿الْيَوْمَ﴾» وقوله: «﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ﴾ … » إلى آخره وبإثباتِ قوله: «﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ﴾ … » إلى آخره يتمُّ الاستدلال؛ إذ (٤) لم يخصَّ ذمِّيًّا من حربيٍّ ولا لحمًا من شحمٍ، وكون الشُّحوم (٥) محرَّمة عليهم لا يضرُّنا (٦) ذلك لأنَّها محرَّمة عليهم لا علينَا، والمرادُ بأهل الكتابِ: اليهود والنَّصارى ومن دخلَ في دينهِم قبلَ بعثةِ نبيِّنا ، فأمَّا من دخلَ دينهُم بعد المبعثِ فلا تحلُّ ذبيحتُه (﴿وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ﴾ [المائدة: ٥]).

(وَقَالَ الزُّهْرِيُّ) محمَّد بن مسلم فيما وصلَه عبد الرَّزَّاق: (لَا بَأْسَ بِذَبِيحَةِ نَصَارَى العَرَبِ) والَّذي في «اليونينيَّة»: «نصارِيِّ العرب» بكسر الراء وتشديد التحتية، وهو مرويٌّ عن ابن عبَّاس


(١) «ذبائح»: ليست في (ص) و (م) و (د).
(٢) في (م): «سابقة»، وفي (ص): «سابغة».
(٣) «على»: ليست في (ص) و (م).
(٤) في (م): «إذا».
(٥) في (ص) و (م): «الشحم».
(٦) في (م): «يضر».

<<  <  ج: ص:  >  >>