للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والمجاز والكنايةِ، وهي ما يدلُّ على الشَّيء بذكرِ لوازمهِ، كقولك: فلانٌ طويلُ النِّجاد للطَّويل، وكثيرُ الرَّماد للمضيافِ، ومثالها هنا للتَّصريح: أريد أن أنفق عليك نفقةَ الزَّوجات، وأتلذَّذ بك. وللتَّعريض: أريد أن أنفق عليك نفقة الزَّوجات، فكلٌّ من الثَّلاثة إن أفادَ القطعَ بالرَّغبة في النِّكاح فهو تصريحٌ، أو الاحتمالَ لها فتعريضٌ، وكونُ الكنايةِ أبلغَ من التَّصريح المقرَّر في علمِ البيان لا ينافي ذلك، فمن قال هنا: الظَّاهر أنَّها كالتَّصريح لأنَّها أبلغ منه التبس عليه التَّصريح هنا بالتَّصريح ثمَّ. انتهى.

(وَقَالَ الحَسَنُ) البصريُّ فيما وصله عبدُ بنُ حميد: (﴿لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾ [البقرة: ٢٣٥]) أي: (الزِّنَا. وَيُذْكَرُ) مبنيٌّ للمفعول (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) ممَّا وصله الطَّبريُّ من طريق عطاءٍ الخراسانيِّ عنه في قوله تعالى: (﴿حَتَّىَ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٥]) ولأبي ذرٍّ ثبوت: «﴿حَتَّىَ يَبْلُغَ﴾» (١) أي: (تَنْقَضِي العِدَّةُ) ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «انقضاءُ العدَّةِ».

(٣٥) (بابُ) استحباب (النَّظَرِ إِلَى المَرْأَةِ) والمرأة إلى الرَّجل (قَبْلَ التَّزْوِيجِ) والخطبةِ لحديث المغيرة عند التِّرمذيِّ وحسَّنه، والحاكم وصحَّحه: أنَّه خطب امرأةً، فقال النَّبيُّ : «انظُرْ إليها، فإنَّه أحرَى أن يؤدَمَ بينكُما» أي: تدومُ بينكما المودَّة والألفةُ، وأن يكونَ بعد العزمِ وقبل الخطبةِ لحديث أبي داود: «إذا ألفى امرؤٌ خطبةَ المرأةِ فلا بأس أن ينظُر إليها» وإنَّما اعتبرَ (٢) ذلك (٣) قبل الخطبةِ لأنَّه لو كان بَعْدُ فلربَّما أعرض عنها فيؤذيها. وقيَّد ابنُ


(١) قوله: «ولأبي ذر ثبوت ﴿حَتَّىَ يَبْلُغَ﴾»: ليس في (د).
(٢) في (ص): «اغتفر».
(٣) في (م): «بذلك».

<<  <  ج: ص:  >  >>