للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ووجه إدخال هذا الحديث في «كتاب الفرائض» الرَّدُّ على من زعمَ أنَّ القائفَ (١) لا يعتبر بقولهِ، فإنَّ من اعتبر قولَه فعملَ به لزمَ منه حصول التَّوارث بين المُلْحَق والمُلْحَق به.

((٨٦)) قال الإمام البخاريُّ رحمه الله تعالى -بالسَّند السَّابق إليه أوَّل هذا الشَّرح (٢) -: (بسم الله الرحمن الرحيم كِتَابُ الحُدُودِ) جمعُ: حدٍّ، وهو الحاجزُ بين الشَّيئين يمنعُ اختلاطَ أحدِهما بالآخر، والمذكور هنا (٣) حدُّ الزِّنا والخمر والسَّرقة (٤)، سُمِّي به لكونه مانعًا لمتعاطيهِ عن معاودةِ مثله، مانعًا لغيرهِ أن يسلكَ مَسْلكه، وفي رواية أبي ذرٍّ تأخيرُ البسملة عن لفظِ «كتاب». (ومَا يُحْذَرُ مِنَ الحُدُودِ) أي: كتاب بيان أحكامِ الحدود، وبيان ما يُحذَرُ من الحدودِ، ولأبي ذرٍّ عن المُستملي: «باب ما يحذَرُ من الحدوْدِ» وتطلقُ الحدودُ ويُراد بها نفسُ المعاصي، ولم يذكرِ البخاريُّ هنا حديثًا.


(١) في (ص) و (ل): «القائل».
(٢) «قال الإمام البخاريُّ رحمه الله تعالى بالسَّند السَّابق إليه أول هذا الشرح»: ليس في (س) وجاء بدله في (ص): «والحمد لله ربِّ العالمين».
(٣) «والمذكور هنا»: ليست في (س) و (ص).
(٤) «والسرقة»: ليست في (س) و (ص).

<<  <  ج: ص:  >  >>