للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المسلمين» و «جوارُهم» عطفٌ عليه، والمعنى: أنَّ كلَّ من عقد أمانًا لأحدٍ من أهل الحرب جاز أمانُهُ على جميع المسلمين، دنيًّا (١) كان أو شريفًا، عبدًا أو حرًّا، رجلًا أو امرأةً، واتَّفق مالكٌ والشَّافعيُّ على جواز أمان العبد، قاتَل أو لم يقاتل، وأجازه أبو حنيفة وأبو يوسف إن كان قاتل، وسقط من بعض النُّسخ لفظ «وجوارهم» (يَسْعَى بِهَا) أي: بذمَّة المسلمين، يعني: أمانهم (أَدْنَاهُمْ) أي: أقلُّهم عددًا، فيدخل فيه الواحد والمرأة، لا العبد عند أبي حنيفة إلَّا إن (٢) قاتل فيدخل، كما مرَّ.

٣١٧٢ - وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرٍّ: «حدَّثنا» (مُحَمَّدٌ) هو ابن سلامٍ -كما قاله ابن السَّكن- قال: (أَخْبَرَنَا) (٣) ولأبي ذرٍّ: «حدَّثنا» (وَكِيعٌ) هو ابن الجرَّاح (عَنِ الأَعْمَشِ) سليمان ابن مهران (عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ) يزيد بن شريكٍ التَّيميِّ، تيم الرَّباب أنَّه (قَالَ: خَطَبَنَا عَلِيٌّ) هو ابن أبي طالبٍ (فَقَالَ: مَا عِنْدَنَا كِتَابٌ) في أحكام الشَّريعة (نَقْرَؤُهُ) بضمِّ الهمزة (إِلَّا كِتَابُ اللهِ) زاد أبو ذرٍّ: «تعالى» (وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، فَقَالَ: فِيهَا الجِرَاحَاتُ) أي: أحكامها (وَأَسْنَانُ الإِبِلِ) أي: إبل الدِّيات مُغلَّظةً ومُخفَّفةً (وَالمَدِينَةُ حَرَامٌ) يحرم صيدها ونحوه (مَا بَيْنَ عَيْرٍ) بفتح العين المُهمَلة وبعد التَّحتيَّة السَّاكنة راءٌ مُنوَّنةٌ، جبلٍ (إِلَى كَذَا) قيل: جبل أُحُدٍ (فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا) في المدينة (حَدَثًا) بفتح الحاء والدَّال والمُثلَّثة، أمرًا مُنكَرًا ليس معروفًا في السُّنَّة، ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي: «حدثةً» (أَوْ آوَى فِيهَا مُحْدِثًا) بمدِّ «آوى» في اللَّازم والمتعدِّي جميعًا، لكنَّ القصرَ في اللَّازم والمدَّ في المتعدِّي أشهرُ، و «مُحدِثًا» بكسر الدَّال، أي: صاحب الحدث (٤)


(١) في (ص): «ذمِّيًّا» وهو تحريفٌ.
(٢) في (م): «أنَّ العبد إنْ».
(٣) قوله: «ولأبي ذرٍّ … قال: أخبرنا»: سقط من (م).
(٤) زيد في (م): «أي».

<<  <  ج: ص:  >  >>