للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رأسًا لأنَّه مذكورٌ عند الجميع (١) في «كتاب الدَّعوات» [خ¦٦٣٤١].

(٢٢) (بابُ رَفْعِ الإِمَامِ يَدَهُ فِي الاِسْتِسْقَاءِ) كذا للحَمُّويي والمُستملي، ولا تكرار في هاتين التَّرجمتين هذه وسابقتِها، لأنَّ الأُولى لبيان اتِّباع المأمومين الإمام في رفع اليدين، وهذه لإثبات رفعهما له في الاستسقاء، قاله ابن المنيِّر.

١٠٣١ - وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذَرٍّ: «أخبرنا» (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) بموحَّدةٍ مفتوحةٍ ومعجمةٍ مشدَّدةٍ، ابنُ عثمان العبديُّ البصريُّ، يقال له: بُندار (قَالَ: حَدَّثَنَا (٢) يَحْيَى) بن سعيدٍ القطَّان (وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ) محمَّد بن إبراهيم (عَنْ سَعِيدٍ) هو ابن أبي عَروبة (عَنْ قَتَادَةَ) بن دعامة (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ) وفي رواية يزيد بن زُريعٍ عند المؤلِّف في «صفته » [خ¦٣٥٦٥] عن سعيدٍ عن قتادة، أن أنسًا حدَّثهم. وسقط عند ابن عساكر: «ابن مالك» (قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلَّا فِي الاِسْتِسْقَاءِ، وَإِنَّهُ يَرْفَعُ) يديه (حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ) بسكون الموحَّدة، وظاهرُه نفي الرَّفع في كلِّ دعاءٍ غيرِ الاستسقاء، وهو معارَضٌ بما ذكرته من الأحاديث السَّابقة في الباب السَّابق، فليُحمل النَّفي في هذا الحديث على صفةٍ مخصوصةٍ: إمَّا الرَّفع البليغ كما يدلُّ عليه قوله: «حتَّى يُرى بياض إبطيه» كما مرَّ، وإمَّا على صفة اليدين في ذلك كما في «مسلمٍ»: «استسقى ، فأشار بظهر كفَّيه إلى السَّماء» كما مرَّ، أو على نفي رؤية (٣) أنس لذلك، وهو لا يستلزم نفي رؤية غيره، ورواية المثبِت مقدَّمةٌ (٤) على النَّافي، والحاصل: استحباب الرَّفع في كلِّ دعاءٍ إلَّا ما جاء من الأدعية مقيَّدًا بما يقتضي عدمه كدعاء


(١) في (ص): «للجميع».
(٢) في (س): «حدَّثني».
(٣) في (م): «رواية».
(٤) في (ص): «متقدِّمةٌ».

<<  <  ج: ص:  >  >>