للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على «الغسل» لفضل أعضاء الوضوء، ولا يحتاج إلى إفراد هذا الوضوء بنيَّةٍ، كما قاله (١) الرَّافعيُّ بناءً على اندراجه في الغسل، زاد (٢) في «الرَّوضة»: «قلت: المُختار أنَّه إن تجرَّدت جنابته عن الحدث نوى بوضوئه سُنَّة الغسل، وإنِ اجتمعا نوى به رَفْعَ الحدثِ الأصغر» وقال المالكيَّة: ينوي به رفع حدث الجنابة عن تلك الأعضاء، ولو نوى الفضيلة وجب عليه إعادة غسلها.

٢٤٨ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ (قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمام (عَنْ هِشَامٍ) هو «ابن عروة» كما للأَصيليِّ وابن عساكر (٣) (عَنْ أَبِيهِ) عروة بن الزُّبير بن العوُّام (عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ) أي: إذا أراد أن يغتسل (مِنَ الجَنَابَةِ) أي: لأجلها، فـ «من» سببَّيةٌ (بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ) قبل الشُّروع في الوضوء والغسل لأجل التَّنظيف ممَّا بهما من مُستقذَرٍ، أو لقيامه من النَّوم، ويدلُّ عليه زيادة ابن عُيَيْنَةَ في هذا الحديث عن هشامٍ: «قبل أن يدخلهما في الإناء» رواه التِّرمذيُّ، وزاد أيضًا: «ثمَّ يغسل فرجه» وكذا لـ «مسلمٍ»، وهي زيادةٌ حسنةٌ لأنَّ تقديم غسله يحصل به الأمن من مسِّه في أثناء الغسل (ثُمَّ يَتَوَضَّأُ) ولأبي ذَرٍّ: «ثمَّ توضَّأ» (كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ) ظاهره: أنَّه يتوضَّأ وضوءًا كاملًا، وهو مذهب الشَّافعيِّ ومالكٍ، وقال الفاكهانيُّ في «شرح العمدة»: وهو المشهور، وقِيلَ: يؤخِّر غسل قدميه إلى ما (٤) بعد الغسل، لحديث ميمونة الآتي -إن شاء الله تعالى-[خ¦٢٤٩] وللمالكيَّة قولٌ ثالثٌ وهو: إن كان


(١) في (م): «قال».
(٢) في (م): «و».
(٣) «كما للأصيليِّ وابن عساكر»: مثبتٌ من (م).
(٤) «ما»: سقط من (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>