للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(((٤))) (سورة النِّسَاءِ) مدنيَّةٌ، زاد أبو ذرٍّ: «بسم الله الرحمن الرحيم» والمُستملي والكُشْميهَنيِّ.

(قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) فيما وصله ابن أبي حاتمٍ بإسنادٍ صحيحٍ من طريق ابن جريجٍ (١) عن عطاءٍ عنه: (﴿يَسْتَنكِفَ﴾) يريد: تفسير قوله تعالى: ﴿وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ﴾ [النساء: ١٧٢]: معناه: (يَسْتَكْبِرُ) فالعطف للتَّفسير، أي: يأنف.

وقال ابن عبَّاسٍ أيضًا فيما وصله ابن أبي حاتمٍ عن عليِّ بن أبي طلحة عنه: ((قِوَامًا): قِوَامُكُمْ مِنْ مَعَايِشِكُمْ) بكسر القاف وبعدها واوٌ، والتِّلاوة بالياء التَّحتيَّة؛ إذ مراده: ﴿وَلَا تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيَاماً﴾ [النساء: ٥] قيل: لم يقصد المؤلِّف بها التَّلاوة، بل حذف الكلمة القرآنية وأشار إلى تفسيرها، وقد قال أبو عبيدة: ﴿قِيَاماً﴾ و «قِوامًا» بمنزلةٍ واحدةٍ، تقول: هذا قِوامُ أمرك وقيامُه، أي: ما يقوم به أمرك، والأصل بالواو، فأبدلوها بكسرة القاف، ونُقِل أنَّها بالواو قراءة ابن عمر .

وقوله: ﴿أَوْ يَجْعَلَ اللّهُ﴾ (﴿لَهُنَّ سَبِيلاً﴾ [النساء: ١٥] يَعْنِي: الرَّجْمَ لِلثَّيِّبِ، وَالجَلْدَ لِلْبِكْرِ) قاله ابن عبَّاسٍ فيما وصله عبد بن حميدٍ بإسنادٍ صحيحٍ، وكان الحكم في ابتداء الإسلام أنَّ المرأة إذا زنت، وثبت زناها حُبِسَت في بيتٍ حتَّى تموت.

(وَقَالَ غَيْرُهُ) أي: غير ابن عبَّاسٍ ، وسقط قوله: «وقال غيره» لأبي ذرٍّ، وسقطت الجملة كلُّها من قوله: «قال ابن عبَّاسٍ … » إلى هنا من رواية الحَمُّويي (﴿مَثْنَى وَثُلَاثَ﴾) ﴿وَرُبَاعَ﴾ [النساء: ٣] قال أبو عبيدة: (يَعْنِي: اثْنَتَيْنِ وَثَلَاثًا وَأَرْبَعًا، وَلَا تُجَاوِزُ العَرَبُ رُبَاعَ) اختُلِف في هذه الألفاظ؛


(١) في (د): «جبير» وهو تحريفٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>