للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأمَّا المباح فطلاقُ من أُلقي عليه عدم اشتهائها، بحيث يعجزُ أو يتضرَّر بإكراههِ نفسَه على جماعها، فهذا إذا وقع فإن كان قادرًا على طَول غيرها مع استبقائها ورضيتْ بإقامتها في عِصمته بلا وطءٍ أو بلا قسمٍ فيكره طلاقُها، كما كان بين رسول الله وبين سودة، وإن لم يكن قادرًا على طَولها أو لم ترضَ هي بترك حقِّها فهو مباحٌ لأنَّ مقلِّب القلوب ربُّ العالمين.

وهذا الحديثُ أخرجه مسلم، وأبو داود، والنَّسائيُّ في «الطَّلاق».

(٢) هذا (بابٌ) بالتَّنوين: (إِذَا طُلِّقَتِ) المرأة (الحَائِضُ) بضم الطاء مبنيًّا للمفعول (يُعْتَدُّ بِذَلِكَ الطَّلَاقِ) بضم التحتية مبنيًّا للمفعول وبفوقيَّة مفتوحة، أجمعَ على ذلك أئمَّة الفتوى خلافًا للظَّاهريَّة والخوارج والرَّافضة، حيث قالوا: لا يقعُ لأنَّه منهيٌّ عنه، فلا يكون مشروعًا. لنا: قوله لعمر: «مُرْهُ فليُراجِعهَا» وكان طلَّقها في حالةِ الحيض كما مرَّ، والمراجعة بدون الطَّلاق محالٌ، ولا يقال: المراد بالرَّجعة: الرَّجعة اللُّغويَّة، وهي الرَّدُّ إلى حالها الأوَّل لا أنَّه يجب عليه طلقةً لأنَّ هذا غلطٌ؛ إذ (١) حمل اللَّفظ على الحقيقة الشَّرعية مقدَّمٌ على حمله على الحقيقة اللُّغويَّة كما تقرَّر في علم (٢) الأصول، ولأنَّ (٣) ابنَ عمر صرَّح في الحديث الآتي بأنَّه حسبَها عليه طلقةً.

٥٢٥٢ - وبه قال: (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ) الواشحيُّ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ أَنَسِ


(١) في (م) و (د): «لأن».
(٢) «علم»: ليست في (س).
(٣) في (م) و (د): «بأن».

<<  <  ج: ص:  >  >>